Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 75
Jumlah yang dimuat : 447

مطعوم ولا محترم١

وهذا إذا أنقى٢ ما لم يتعد المخرج٣، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة٤، ففيه قولان٥.

وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا٦

والسادس: بول الصبي٧ ما لم يطعم يرش٨ عليه الماء حتى يغمره٩.

والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما١٠، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب١١


١ انظر: نهاية المحتاج ١/١٤٦.
٢ الإقناع لابن المنذر ١/٥٥.
٣ المجموع ٢/١٢٥.
٤ في (أ) (من العام) .
٥ أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.
٦ المصادر السابقة.
٧ في (ب) : (صبي) .
٨ في (ب) : (فيرش) .
٩ كفاية الأخيار ١/٤٢، المنهاج القويم ٢٣.
١٠ (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .
١١ الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.
ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
وانظر: التنبيه ٢٣، روضة الطالبين ١/٣٢، المجموع ٢/٥٨٦، الدرر البهية ٣٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?