Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 76
Jumlah yang dimuat : 447

والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ١ عليها الماء سبعة أمثال البول٢، وإن كانت رخوة يقلع٣ منها ذلك القدر٤.

والتاسع: دم البراغيث٥ فهو وما في معناه٦ في حكم العفو٧.

والعاشر: نجاسة٨ الماء، فإن كان قليلا٩ فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين١٠ فصاعدا١١، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره١٢


١ في (ب) : (أجريت عليه) .
٢ هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.
وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/٢٥٣، الروضة ١/٢٩.
٣ في (ب) : (قلعها) .
٤ المجموع ٢/٦٠٣.
٥ دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/٨٢.
٦ كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.
المجموع ٢/٥٥٧، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم ٢٤.
٧ المصادر السابقة.
٨ في (ب) : (النجاسة تحل الماء) .
٩ سبق تحديد القليل والكثير ص (٥٦) .
١٠ سبق تحديد القلتين ص (٥٦) .
١١ المجموع ١/١١٢.
١٢ المهذب ١/٦، حلية ١/٧٥، روضة الطالبين ١/٢٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?