Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i Halaman 79 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 79
Jumlah yang dimuat : 447

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.

والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.

والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.

ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:

لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث


١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦.
(آخر) : أسقطت من (ب) .
٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:
الأول: الجواز. وهو القول القديم.
والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.
وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠.
٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.
قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.
وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١.
٥ في (أ) (القولين) .
٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢.
٧ نهاية لـ (٦) من (أ) .
٨ عمدة السالك ٨.
٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) .
١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
١- انقضاء مدة المسح.
٢- خلع الخفين أو أحدهما.
٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?