Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Lubah fii al Fiqh asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 80
Jumlah yang dimuat : 447

الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧.

باب الحيض٨

أقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠.

ووقت انقطاعه ستون سنة١١.


١ أسنى المطالب ١/٩٤.
٢ في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) .
(الحال) : أسقطت من (ب) .
٤ المنهاج القويم ١٥.
٥ الأم ١/٥١، المجموع ١/٥٢٦.
(بالمسح) : أسقطت من (ب) .
٧ روض الطالب ١/٩٧.
٨ في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.
(كمال) : زيادة من (ب) .
١٠ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.
المجموع ٢/٣٧٣، الغاية القصوى ١/٢٤٩، التذكرة ٥١.
١١ هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.
وانظر: الروضة ٨/٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/٧٩، فتح الجواد ١/٨١، الإقناع للشربيني ١/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٨٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?