الصّلوات، فأمرها على الانقسام على الجملة، فينزل منزلة انقسام المأموم في القرب والبعد في الصلاة الجهرية.
٨٨٩ - ومما يتعلق بالقنوت ما أصفه: كان شيخي يرفع يديه في القنوت، ثم كان يمسح بهما وجهه (١ عند الختم، وفي بعض التصانيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه شاهراً ثم يمسح بهما وجهه ١).
وقد امتنع كثير من أئمتنا من هذا، فإن دعوات الصلاة ليس فيها رفع اليدين مثل التشهد. وقد راجعت بعضَ أئمة الحديث، فلم يثبت رفعَ اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).
وكان شيخي يصلّي (٣) في آخر القنوت، ولم أر لهذا ثَبَتاً، وفيه الإتيان بما هو ركن في الصلاة منقولاً عن محله، وفيه كلام سيأتي في باب سجود السهو، إن شاء الله تعالى.
فهذا منتهى الكلام في القنوت.
فصل
قال: "ومن ذكر صلاة وهو في أخرَى ... إلى آخره" (٤)
٨٩٠ - من فاتته صلوات، فلا ترتيب عليه في قضائها، خلافاً لأبي حنيفة (٥)
(١) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٢) في الصحيحين من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في كل دعاء إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه. (اللؤلؤ: ١/ ١٧٣ ح ٥١٦) ولكن وردت أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غير موطن، بل روى البيهقي: أنه رفع يديه في القنوت. قال الحافظ: "فتعين تأويل حديث أنس (أي الوارد في الصحيحين) أنه أراد الرفع البليغ، بدليل قوله: حتى يرى بياض إبطيه" (ر. تلخيص الحبير: ١/ ٥١ ح ٣٧٣، سنن البيهقي: ٢/ ٢١١ باب رفع اليدين في القنوت).
(٣) أي على النبي صلى الله عليه وسلم.
(٤) ر. المختصر: ١/ ٧٩.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٢٩، رؤوس المسائل: ١/ ١٤٥ مسألة ٥٢، مختصر اختلاف =