حفظه، وإن رأى الاستقراضَ منه لمصلحةٍ، فعلى ما سنذكر -في المعاملات- تفصيلَ القول في الأموال الضائعة.
قال الشيخ: اللقطة هي التي تنسلُّ من مالكها، فتقع في مضيعة، فأثبت الشارع لآخذها سلطانَ التملك، ليكون ذلك ذريعة في استحثاث الأمناء على الأخذ، فأما ما وضعه مالكه كنزاً، فاتفق العثور عليه، بسبب احتفار الأرض، فليس يثبت فيه حق التملك. قال: وكذلك إذا طيرت الريحُ ثوباً في دار إنسان، فليس ذلك لُقَطة تُملّك بعد التعريف.
وذكر غيره أن حكم اللقطة يثبت في هذه المواضع كلها. وهذا قياسٌ متجه.
وفيما ذكره الشيخ أبو علي فقهٌ.
ولو انكشفت الأرض عن كنز بسبب رجفة، أو سيلٍ (١) جارفٍ، فصادفه إنسان، فلست أدري ما يقول الشيخ أبو علي في ذلك، والمال البادي ضائع الآن، والذي يليق بقياسه أنا لا نثبت حق التملك، اعتباراً بأصل الوضع، قياساً على ما حكيناه عنه، في الثوب تلقيه الريح في دار إنسان. هذا إذا كان على المال آثار الإسلام.
فإن كان الموجود تبراً، أو أواني، وكان يجوز تقديرها جاهلية، ويجوز تقديرها إسلامية، فقد ذكر العراقيون وجهين فيها: أحدهما - أنها كنز، إذ (٢) لم يظهر عليها أثر الإسلام. والثاني - أنها لقطة، كما تقدم، إذ لم يظهر عليها آثار الكفر.
فهذا قولنا في صفة المال.
وذكر الشيخ أبو علي وجهين فيما يتردد بين الجاهلية والإسلام، كما ذكرناه. ثم قال: إن لم نجعله ركازاً، فهل نجعله لقطة؛ حتى تُملَّك بعد سنة التعريف؟ فعلى وجهين، وسبب ذلك ضعفُ أثر الإسلام فيه، فخص الخلاف في التملك بهذه الصورة.
(١) كل ما بين المعقفين هنا مطموس مغسولٌ من أطراف صفحات الأصل، فليعلم بدون تنبيه على آحادها.
(٢) "إذ" هنا وفي الجملة الآتية بمعنى "إذا"، وذلك وارد سائغ، وعليه شواهد.