Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 3315 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 3315
Jumlah yang dimuat : 10768

٤٠٧١ - فأمّا سبب بلوغ الجارية، فاعتبار السن فيها كاعتبار السن (١) في الغلام.

وقد روى الدارقطني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استكمل المولود خمسَ عشرةَ سنةً، كتب ما له وما عليهِ وأقيمت عليه الحدود " (٢) ولفظ المولود يعم الغلام والجارية، فلا فرق بينهما فيما يتعلق بالسن باتفاق الأصحاب.

وأمّا (٣) الخارجُ الدال على البلوغ فيها، فالحيض لا شك أَنَّه يدل على البلوغ.

والقول في أقل سن الحيض استقصيناه في كتاب الحيض.

والمرأة إذا احتلمت وخرج منها ما يُعتقد أنه أصل فطرة المولود من جانبها، فقد ذكرنا في كتاب الطّهارة أن المرأة تغتسل إذا رأت ذلك، واستشهدنا عليه بحديث المرأة التي سألته صلى الله عليه وسلم وقالت: ما على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: " إذا رأت ذلك، فلتغتسل "، فإذا رأت الصبية ما وصفناه، فهل يكون ذلك بلوغاً منها إذا رأت ذلك على سن إمكان البلوغ (٤)؟ فعلى وجهين ذكرهما الأصحاب: أحدهما - أنه يكون بلوغاً منها، بمثابة احتلام الغلام.

والثاني - لا يكون بلوغا؛ لأن ذلك نادر في جنسهن، وحق البلوغ أن يُناط بالعلامات الظّاهرة. وللنَّظر (٥) وراء ذلك مضطرَبٌ.

فإذا قلنا: يحصل البلوغ، وهو الأصح، فلا إشكال. وإن قلنا: لا يحصل البلوغ، فالذي يتّجه عندي أن هذه لا يلزمها الغسل في هذا المقام؛ فإنا لو ألزمناها ذلك، لكان حكماً بأن المنفصل منيٌّ (٦) والجمع بين الحكم بأنه منيٌّ يوجب خروجُه


(١) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
(٢) حديث "إذا استكمل المولود ... " رواه البيهقي في السنن: ٦/ ٥٧، وقال: "إنه ضعيف"، كما رواه في الخلافيات أيضاً. وعقب الحافظ على قول إمامنا: "رواه الدراقطني" قائلاً: لعله في الأفراد أو غيرها، فإنه ليس في السنن (ر. التلخيص: ٣/ ٩٣ ح ١٢٥٢).
(٣) (ت ٢): أصحابنا. فأما.
(٤) (ت ٢): إمكان سن البلوغ.
(٥) (ت ٢): والنظر.
(٦) في الأصل: بأنه المني المنفصل. وفي (ت ٢): بأن مني المنفصل. والمثبت تصرّف من المحقق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?