Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 430
Jumlah yang dimuat : 10768

وروي أنه قال: " إنما حرم من الميتة أكلها " (١). وعن سودة بنت زمعة، أنها قالت: "ماتت لنا شاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبغنا إهابها، فما زلنا ننبذ فيه، حتى صار شَنّاً (٢) بالاستعمال".

٢٠ - وقد اختلف مذاهبُ الأئمّة في جلود الميتاتِ، والذي نذكره منها لتمهيد أصل الباب - مذهبُ أحمدَ بنِ حنبل (٣)، وقد صار إلى أنَّ الدباغ لا يطهّر جلدَ ميتةٍ، واستدلّ بما روي عن عبد الثه بن عُكَيْم الجهني: " أنه قال: ورد علينا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل موته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ " (٤).

وكلُّ حديث نُسب إلى كتابٍ، ولم يُذكر حامله، فهو مرسلٌ، والشافعي لا يرى التعلّقَ بالمراسيل. وقد قيل: أراد النهيَ عن الانتفاع قبل الدباغ، فإن اسم الإهاب


= والشث: بالثاء المثلثة نبتٌ طيب الرائحة، مرّ الطعم، يُدبغ به. ويروى بالباء الموحَّدة، الشبّ: وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض، تشبه الزاج يدبغ به. (تلخيص الحبير: ١/ ٧٩، ٨٠ ح ٤٣، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ٥٩).
(١) هذا جزء من رواية مسلم كما أشرنا آنفاً.
(٢) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاءً أو سَكَراً أو عصيراً، لم يحنث في قول بعض الناس، ح ٦٦٨٦) والشن: الجلد البالي.
(٣) ر. الإنصاف للمرداوي: ١/ ٨٦، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٥٤.
(٤) حديث عبد الله بن عكيم: استدلّ به الإِمام أحمد كما أشار إِمام الحرميني، وردّه الإِمام كما ترى بالإِرسال، أو بتخصيص النهي بأنه عن (الإِهاب) قبل أن يدبغ، وقد أعله الحافظ في التلخيص، بالاضطراب مع الإِرسال، والانقطاع. وعورض بالأحاديث الدالة على الدباغ، ورجّحت بأنها أصح، وقيل: يمكن الجمع بين أحاديث الدباغ وحديث ابن عكيم بأن النهي الوارد به خاص بالإِهاب قبل الدباغ. أما محدّث الديار الشامية الشيخ ناصر الألباني، فقد صحح حديث ابن عُكيم، وأغلظ في تعقب الحافظ، نافياً الإِرسال والاضطراب. هذا والحديث رواه أحمد في المسند: ٤/ ٣١٠، ٣١١، وأبو داود: اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح ٤١٢٧، والترمذي: اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح ١٧٢٩، والنسائي: الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح ٤٢٤٩ - ٤٢٥١، وابن ماجه: اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح ٣٦١٣، والطيالسي: ١٢٩٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٧١، والبيهقي: ١/ ١٤، وابن حبان: ٢/ ٢٨٦ ح ١٢٧٤، ١٢٧٥.
وانظر (تلخيص الحبير: ١/ ٧٦ - ٧٨ ح ٤١، وإرواء الغليل: ١/ ٧٦ - ٧٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?