ولكن لا بُدّ من إقامة مواسم الفرضيين، واتباع عباراتهم.
ثم قال (١): " ولو أخذ الإخوة والأخوات من قبل الأم السدسَ، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف، فللواحد من أولاد الأم السدس، ذكراً كان أو أنثى.
وللبنتين فصاعداً الثلث، يستوي فيه الذّكور والإناث ".
وهذا غريب في الفرائض فإنا كما نفضل الذكر على الأنثى في التعصيب، نفضل الذكر على الأنثى في الفرض، عند الاستواء في الجهة، وطريق الإدلاء، فالأب يَفْضُل الأم إذا كان عصبة، والزوج يفضل الزوجة، ولكن لا يتصور اجتماعهما، والأم والأب يستويان مع الابن. فإن كان معهما بنت استويا في الفرض، وانفرد الأب بالعصوبة بعد الفرض، والأخ والأخت من الأم يستويان أبداً.
فصل
قال: " فإذا استوفى الأخوات للأبِ والأم الثلثين ... إلى آخره " (٢).
٦٢٥٥ - الأخوات من الأب والأم مع الأخوات للأب، بمثابة بنات الصلب مع بنات الابن، في التفاصيل التي قدمناها، فلو كان في المسألة أخ من أب وأم، وأختٌ من أبٍ، سقطت الأخت بالأخ، كما تسقط بنت الابن بالابن.
ولو كان في المسالة أختان من أب وأم، وأختٌ من أبٍ، فللأختين من الأب والأم الثلثان، وتسقط الأخت من الأب، إلا أن يكون معها أخ من أبٍ يعصبها، وهو منها بمثابة ابن الابن مع بنت الابن، وفي المسألة بنتان من الصلب.
ولو كان في المسالة أخت واحدة من الأب والأم، وأخت، أو أخواتٌ من
(١) " ثم قال ": القائل هو الشافعي في المختصر. نفس الموضع السابق.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١٤٢.