٧١٠٨ - فإذا تمهد هذا، فالقول بعده في التصحيح وبيان ما يصح ويفسد (١): نقول: إذا كانت الأقوال تجري في تحصيل الكسب بعد الموت، فلا يتجه على قاعدة الفقه إلا نصُّ الشافعي؛ فإن ما يكسبه العبد لا يقع في ملك المولى، حتى يُعدَّ من تركته، فما (٢) استثناه الشرع له، وهو الثلث محسوب من حقه، فأما الزائد عليه، فبعيد عن قاعدة الفقه إثباتُ الكتابة فيه. ثم إذا ظهر ما يخالف النصّ، فيبقى بعد هذا النظرُ في طريق الأصحاب في القول المخرج.
وأما من صار إلى استيعاب جملة الرقبة، فقد تباعد عن مأخذ الفقه بالكلّيّة، وكأنه وقع له أن الكتابة معاوضةٌ (٣) فيها حيلولة (٤)، والدليل عليه أنه حصّل العتق في تمام الرقبة عند أداء النجوم التي هي مقدار القيمة.
وهذا مع ما قدمناه من بيانِ محل الأقوال في نهاية الضعف؛ فإن الاكساب تقع بعد الموت، وإذا مات الموروث ثبتت حقوق الورثة، فالمكاتب إذاً مكتسب بملك الورثة، وهم لم يكاتبوه، ومن سلك المسلك الآخر، لم ينته إلى هذا الإبعاد، وكأنه يجعل عتقَ الرقبة تبرعاً، ويجعل ما يحصل من النجوم تركةً، ويحصّل العتق في الرقبة بمقدارٍ يقع ثلثاً بالإضافة إلى ما يحصل في يد الورثة من النجم، وبعض الرقبة.
ومما يتم به البيان أن المكاتب لو حصّل الكسبَ في حياة السيد ولم يؤدِّه (٥)، فالذي أراه أنه بمثابة ما أداه؛ فإنه حاصلٌ في حياته.
هذا تمام (٦) ما أردناه في ذلك.
٧١٠٩ - والغرض الثالث - التفريع: فإن فرّعنا على النص، فلا مزيد على
(١) مكان بياض بالأصل.
(٢) في الأصل: مما.
(٣) في الأصل: مفاوضة.
(٤) كذا. ويبدو أن في الكلام سقطاً تقديره: "فيها حيلولة بين الورثة وبين الرقبة" وهذا يفهم من كلامه في الصفحات التالية.
(٥) في الأصل: ولم يؤد.
(٦) عبارة الأصل: "حاصلٌ فيه إتمام ما أردناه في ذلك".