Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5422
Jumlah yang dimuat : 10768

درهم مثلاًً، فإن لم يُجز الورثةُ الهبةَ فما (١) تصح فيه الهبةُ على ما ذكرنا، جنى (٢) أو لم يجن (٣) على الأجنبي، والسبب فيه أنه بقتل (٤) السيد فاتت (٥) التركة، وانتقل الحق إلى الورثة، وإذا فاتت (٥) التركة، فات (٦) ... (٧) ما صحت الهبة فيه ولا يتغير هذا بجنايةٍ أخرى من العبد بعد انتقال الحق إلى الورثة، ثم يفدي ورثةُ السيد ما بطل (٨) فيه الهبة من الأجنبي، ويفدي الموهوب له ما صح فيه الهبة من ورثة كلِّ واحدٍ منهما؛ لأنه جنى (٩) على الأجنبي وهو في ملك الورثةِ، والموهوبِ له.

وحسابه أن الهبة صحت (١٠) في شيء منه، ثم إن الموهوبَ له دفع نصفَ الشيء إلى ورثة الواهب، ونصفَه إلى ورثة الأجنبي، فحصل لورثة الواهب عبد إلا نصفَ شيء، يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة بالبسط يكون الشيء خمسَي العبد، وهو الجاني بالهبة ويدفع الموهوبُ له الخمسين بالجناية، فيحصل لورثة الواهب أربعةُ أخماس العبد بقاءً وعوداً إليهم، وهي ضعف الهبة، ثم يدفعون ثلاثة الأخماس التي بطلت فيها الهبة إلى ورثة الأجنبي؛ لأنه جنى عليه، وهو في ملكهم.

فإن اختار الموهوبُ له الفداء، فمن رأى الفداء بالقيمة، فجوابه كذلك، ومن فدى بالدية، فإنه يقول: تمت الهبة في العبد؛ فإن الموهوب له يفديه من كل (١١) واحد بالدية الثابتة، فيحصل في يد ورثة الواهب أكثرُ من الضعف.

فإن كانت قيمته ستةَ آلاف والدية عشرة آلاف، صحت الهبة في شيء، وفداه بشيءٍ


(١) في الأصل: فيما.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: تجر.
(٤) عبارة الأصل: والسبب فيه مثل السيد.
(٥) في الأصل: بانت.
(٦) في الأصل: بان.
(٧) كلمة غير مقروءة.
(٨) في الأصل: فابطل.
(٩) في الأصل: جرى.
(١٠) عبارة الأصل: أن الهبة إن صحت في شيء منه.
(١١) زيادة من المحقق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?