Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5444
Jumlah yang dimuat : 10768

الولد في مقدار التركة، وهذا يقتضي مزيدَ العتق، وتدور المسألة، فإذا كان قيمة الولد مثلُ قيمة الأم، والتفريع على التخريج، فيعتق نصفُ الأم، ويتبعها نصف الولد، ويبقى للورثة نصف الأم ونصف الولد، وهما ضعف العتق (١)، وما تبع الحرية من الولد غيرُ محسوب.

وقد تقدم هذا.

٧٢٢٣ - ومما حكاه من المذاهب الغريبة (٢) أن قال: من أعتق في مرضه جاريةً، ثم وطئها، ومهرُ مثلها مثلُ نصف قيمتها، ولم يكن له مال غيرها، قال (٣): قياس الشافعي أنه (٤) يعتق منها سبعاها (٥)، فرقَّ (٦) خمسة أسباعها، ولها سبعا عُقرِها، وهو مثل سبعها؛ فإن عُقرَها نصفُ قيمتها. قال (٧): ثم يقال للورثة: إن بعتم (٨) سُبع رقبتها، وأعطيتموها ثمنه (٩) بما استحقت من العُقر، فيبقى معكم أربعة أسباعها، ضعفُ ما عتَقَ، وإن أعطيتموها سُبعي مهرها من سائر أموالكم (١٠)، ملكتم خمسةَ أسباعها، ثم ذكر أن الأمة إن اختارت أن تأخذ سُبع رقبة نفسها بديتها وما لَها من العُقر، كانت أحقَّ من الأجنبي. وظاهر ما ذكره أنه يجب على الورثة أن يسلموا السُّبعَ إليها، ولا يبيعوه من الأجنبي، ولا خلاف أنهم لو أمسكوا السبع وبذلوا حقها من العقر (١١)، كان لهم ذلك، وإنما ذكر ما ذكره فيه إذا أرادوا بيع سُبعٍ من أجنبي.


(١) ذلك لأن العتق كان على الأم وحدها.
(٢) (ح): القريبة.
(٣) في الأصل: فإن.
(٤) (ح): لأنه.
(٥) في الأصل: سبعها.
(٦) زيادة من (ح).
(٧) (ح): فإن.
(٨) مكان بياضٍ بالأصل.
(٩) ساقطة من الأصل.
(١٠) في (ح): أقوالكم.
(١١) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. وأثبتناه من (ح).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?