Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5597
Jumlah yang dimuat : 10768

منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء المنتفع بها، وإدامة (١) اليد عليها، لا سقوطُ المنفعة؛ فإنا لو اعتمدنا سقوطَ المنفعة، لترددنا في بيع المعضوب (٢) الزَّمِن، ولا تكاد تثبت اليدُ على الأشجار للموصى له بثمارها؛ فإنه يبغي (٣) ثمارها إذا برزت الثمار، ولا تطّرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر، وهذا بمثابة النكاح؛ فإن الزوج وإن كان يستحق الاستخلاء (٤) بزوجته الأَمة لقضاء الوطر منها، فليست يده يد استيلاء، ويد السيد أغلب وأعلى من يده.

فانتظم مما (٥) ذكرناه تردّدُ الأصحاب في المنافع، كما تفصل المذهب فيها، والقطعُ بأن الوصية بولد الجارية لا تمنع (٦) بيعها، وفي المواشي الموصى بنتاجها تردّدٌ للأصحاب، ونزَّلوا (٧) الأشجار الموصى بثمارها منزلة الأعيان الموصى بمنافعها، وفي ذلك شيء نبهت عليه.

٧٣٧٩ - ومما يتعلق بهذا الأصل أن ابن الحداد قال: إذا أوصى رجل لرجل بدرهم من غلّة داره (٨)، وكانت أجرة الدار مائة درهم، فإذا كانت الوصية مؤبّدة (٩)، امتنع البيع في جميع رقبة الدار؛ جرياً على الأصح في أن التأبيد يمنع البيع، وغرضه بذكر هذه الصورة أن يبيّن أن البيع ينحسم في جميع الدار، وليس للقائل أن يقول: ينبغي ألا يمتنع البيع إلا فيما يُدرّ (١٠) مقدارَ الدرهم من الدار؛ فإن الدار قد ترجع غلتها إلى مقدار درهم، وهذا من قول ابن الحداد دليل على امتناع بيع الأشجار


(١) في الأصل: وامه.
(٢) المعضوب: الذي لا حراك به عجزاً وزمانة (مصباح).
(٣) مكان كلمة لم نُساعد على قراءتها بعدُ، رسمت هكذا " معى ".
(٤) في الأصل: الاستخلال.
(٥) في الأصل: ما.
(٦) في الأصل: لا يقع.
(٧) في الأصل: تردد الأصحاب تركوا الأشجار ... إلخ.
(٨) في الأصل: دايرة.
(٩) في الأصل: مرتدة.
(١٠) في الأصل: بعد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?