الموصى بثمارها؛ فإنه فرض مسألته (١) في الوصية بالولد، ولم يفرضها في إثبات حق الانتفاع الذي (٢) يستدعي استيلاء يده على رقبة الدار.
هذا تمام الغرض في هذا الركن.
٧٣٨٠ - ومن أركان الفصل القولُ في كيفية اعتبار خروج المنفعة الموصى بها من الثلث، فنقول: هذه الوصية معتبرةٌ من الثلث اعتبار غيرها، فالموصي وإن كان خلّف على ورثته تركته، فالمنافع التي ستوجد بعد وفاته ملحقة في اعتبار الوصية بها من الثلث، باعتبار التركة، فلينتبه (٣) الناظر عند ذلك.
وقد نقول: منافع أعيان التركة ليست من التركة، حتى لا يتعلق بها قضاء الديون وتنفيذ (٤) الوصايا، ولعلنا نذكر تحقيق ذلك في أثناء الكتاب، إن شاء الله عز وجل.
وسبب هذا أن الوصية بالمنافع تنقُص (٥) قيمةَ الأعيان، وتؤثر فيها (٦) أثراً بيّناً.
فهذا وجه عدّ الشرع المنافع (٧) من الثلث، وأيضاً، فإن ما أدخله من المنافع في تصرفه صار كالناجز المحصل، فإذا أوصى بها، فكأنها حصلت.
٧٣٨١ - فإذا وضح بالتنبيه الذي ذكرناه الأصلَ المجمعَ (٨) عليه، وهو اعتبار الوصية بالمنافع من الثلث - فالكلام بعد هذا في بيان ما يحسب من الثلث، والوجه أن نقسم القول، فنقول:
الوصية لا تخلو إما أن تقع على التأبيد، وإما أن تقع على التأقيت؛ فإن وقعت على
(١) في الأصل: مسألة.
(٢) في الأصل: التي.
(٣) كذا قرأناها بصعوبة وقدرٍ كبير من التوسم.
(٤) في الأصل: "فتنفيذ".
(٥) في الأصل: يقتص.
(٦) في الأصل: بها.
(٧) في الأصل: بالمنافع.
(٨) في الأصل: لأصل الجميع.