Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 5617 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5617
Jumlah yang dimuat : 10768

الأمة تحت زوجها الحر؛ فإن النكاح مؤبد عليها، وهو رق كما قال المصطفى صلى الله عليه، وإنما ثبت الخيار للمعتَقة (١) تحت العبد للخبر (٢).

ويجوز أن يقال: إذا أُعتق العبد الموصى له بخدمته أبداً، يُخيّر (٣) كالأمة تُعتَق تحت العبد؛ فإنها لو عتقت تحت حر، لرجع (٤) إليها حظ ظاهر في الاستمتاع (٥)، فلا ضرار إلا استمرار حكم النكاح. ولو أثبتنا حق الانتفاع للموصى له بعد الحرية، لكان دوام هذا الاستحقاق كالاسترقاق، وهذا يزيد على ما ينال المعتقة (٦) من الضرار تحت العبد.

فإن قيل: إذا أثبتم الخيار، فهل يحتمل أن يقال: تنقطع الوصية من غير حاجة إلى خيار؟ قلنا: لم يصر إلى ذلك أحد من الأصحاب، وإذا كنا نثبت الوصية بالمنفعة على التأبيد والملك في الرقبة بعدُ للموصي (٧)؛ فلا يبعد أن تبقى المنفعةُ مستحقةً بعد زوال الملك، ولكن الخيار يعتمد الضرار، كما قدمناه.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

ثم من قالى (٨): نفقة الموصَى بمنفعته (٩) على المالك، فإذا أعتقه (١٠) يتخلص


= أن الظاهر أنه لا خيار للعبد المعتق واستحقاق الموصى له بمنفعته قائم، كما أنه لا خيار للمعتقة تحت حُرّ.
(١) في الأصل: المعتق.
(٢) الخبر: يشير إلى قصة بريرة.
(٣) في الأصل: مخير.
(٤) في الأصل: فرجع.
(٥) في الأصل: الاستحقاق، والمثبت من هامش الأصل، والمقصود بالحظ الظاهر في الاستمتاع أن يد السيد ارتفعت عنها، فلا يستطيع أن يأخذها عن زوجها، وأن يسافر بها كما كان له الحق في ذلك قبل عتقها.
(٦) في الأصل: المعتق.
(٧) في الأصل: بعد الموصى.
(٨) في الأصل: ملك.
(٩) في الأصل: فمنفعته.
(١٠) في الأصل: أعتق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?