Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5667
Jumlah yang dimuat : 10768

والثلث في الصورة التي ذكرناها لا يفي بمقدار الحج، فلا بد من استكمال أجرة الحج من رأس المال، وإذا أخذنا من رأس المال مقداراً، نقص (١) الثلث، وقلّ ما يحصل المضاربة به (٢) ويزداد (٣) المأخوذ من رأس المال، ولا ننفصل (٤) إلا بالحساب، ومهما لم تف حصة الحج بأجرة الحج (٥) وهو حجة الإسلام، دارت (٦) المسألة؛ للاحتياج إلى أخذ التكملة والقيمة من رأس المال.

ثم قال الأصحاب: وجه الدور في هذه المسألة أن يقال: نأخذ من رأس المال شيئاً مجهولاً، فيبقى مال ناقص شيئاً، فثلثه وهو مائة ناقص بثلث شيء، فنقسم ذلك بين الحج وبين الموصى له بالثلث نصفين، يخص كلَّ واحد منهما خمسون ناقصاً بسدس شيء؛ فإن الثلث مائة ناقصة بثلث شيء، وفي يد الحاج شيء وخمسون درهماً ناقصاً بسدس شيء، فنجبر الخمسين بسدس شيء من هذا الشيء الذي أخذناه، فصار خمسين وخمسة أسداس شيء، وذلك يعدل مائة، فيذهب الخمسون بالخمسين، ويبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسين، فالشيء يعدل ستين (٧)، فنعود ونقول: الشيء المأخوذ من رأس المال ستون، يبقى مائتان وأربعون، ثلثها ثمانون، أربعون منها لعمرو الموصى له بالثلث، وأربعون للحج، وإذا ضم إلى ستين (٨)، كملت المائة.

قال الشيخ القفال: هكذا عَمَلُ (٩) أصحابنا، وهو غلط عندي؛ لأنا إذا أخذنا


(١) (س): مقداراً من الثلث.
(٢) ساقطة من الأصل، وعبارة (س): وقل ما يحصل بالمضاربة.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) ولا ننفصل: المعنى ولا يتم بيان المسألة إلا بالحساب.
(٥) زيادة من (س).
(٦) في الأصل: وارث.
(٧) في الأصل: شيئين.
(٨) في الأصل: شيئين.
(٩) (س): ذكره أصحابنا، والأولى نسخة (عمل) فهذا يشبه المصطلح عند الفقهاء يريدون به الحساب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?