٧٥٣١ - فأما إذا قال: أوصيت لزيد وللبكريّة والعلويّة، فقد اختلف قول الشافعي في أن الوصية للعلوية والبكرية ومن في معناهم، وهم أقوام لا ينحصرون، وليسوا على صفة يتوقّع (١) تحولهم عنها، فأحد القولين - الوصيةُ لهم (٢) باطلة.
والثاني - أنها صحيحة، وقد أشرنا إلى توجيه القولين فيما تقدم.
فإن صححنا الوصية، فهو كما لو (٣) أوصى لزيد وللفقراء، وقد تبين التفصيل فيه. وإن لم نصحح الوصيةَ للعلوية، فالمذهب أن الوصية تصح لزيد ثم (٤) في قدر ما يستحقه الأقوالُ والتفصيلُ الذي قدمناه.
ومن أصحابنا من قال: إذا أبطلنا الوصية للعلوية، فتبطل الوصية لزيد المسمى، وهذا يخرّج على القول الذي يقول: إنه يستحق ما يستحقه أحد الفقراء، على معنى أنهم إن اتفقوا ثلاثة، فله الربع وإن اتفقوا أربعة، فله الخمس، فإذا (٥) بطلت الوصية للعلوية فلم يُعطَ واحدٌ منهم شيئاً لنعتبر (٦) نصيبَ زيد به، فالوصية لزيد لا تثبت.
وهذا وإن كان فيه تخييل، فالأصل الذي عليه التفريع فاسد.
٧٥٣٢ - ولو أوصى لزيد والملائكة (٧) بثلث ماله، فالوصية للملائكة باطلة، والتفريع بعد هذا كالتفريع على ما لو (٨) أوصى لزيد والعلوية وحكمنا ببطلان الوصية للعلوية.
(١) في الأصل: فيوقع.
(٢) ساقطة من (س).
(٣) زيادة من (س).
(٤) مزيدة من (س).
(٥) عبارة (س): وإذا بطلت الوصية للعلوية، فلم يعد واحد منهم شيئاً لتعيين نصيب زيد به، فالوصية لا ثثبت.
(٦) في الأصل: لتغير. و (س): لتعيين. والمثبت تقدير منا، لا يصح غيره -إن شاء الله- ولا يستقيم المعنى إلا به. ومعنى "لنعتبر": أي لنقيس.
(٧) (س): والمالكية. ورسمت في الأصل هكذا: والمليكة. وترجيحنا (الملائكة) سيظهر صوابه فيما يأتي من عرض المسألة. هذا وكل موضع ذكر فيه (الملائكة) رسمته نسخة الأصل هكذا، وجعلته (س) المالكية.
(٨) زيادة من المحقق، حيث سقطت من النسختين.