Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5751
Jumlah yang dimuat : 10768

وفي هذا المنتهى أمرٌ لا بد من التنبيه إليه (١) وهو أنه إذا أوصى لزيدٍ وللفقراء، وقلنا: يستحق زيدٌ الأقلّ مثلاً، وهو أن تقليل نصيبه وتكثيره إلى الوصي (٢)، ولا اختيار للوارث فيه بحق الإرث.

فأما إذا أوصى لزيد والملائكة، وقلنا: لزيد الأقل في أوضاع هذه المسائل، فقد ذكر صاحب التلخيص في ذلك قولين: أحدهما - أن اختيار الأقل فيه إلى الوصي (٣) الذي ننصبه (٤) فيصرف (٥) إليه ما شاء من المسمى، ويرتدّ الباقي ميراثاً، حتى لو استوعب معظمَ ما وقع الوصية به جاز.

والقول الثاني - أن الخيار في هذه الصورة إلى الوارث، فلو قالوا (٦): لا تدفع إليه إلا درهماً أو أقل مثلاً، وقال الوصي (٧): ندفع إليه ألفَ (٨) درهم فنتبع (٩) الورثة.

قال الشيخ: لعل هذا هو الأصح؛ لأنه إذا أوصى لزيد والفقراء بثلثه فكل، (١٠) الثلث يُستحق (١١) بالوصية، فتعيين القدر إلى من يُنصبُ (١٢) وصياً في ذلك.

وفي هذه المسألة بطل بعض الوصية، وآل التنازع إلى القدر المستحق في الوصية، فالقول قول الورثة والعبرة بمرضاتهم.

وإذا أوصى لزيد، والبكرية، وأبطلناها في حق البكرية، فهو كما لو أوصى لزيد والملائكة.


(١) في النسختين: له.
(٢) (س): الموصي.
(٣) في (س): الموصي.
(٤) في النسختين: يصيبه. والمثبت تقدير منا.
(٥) (س): فينصرف.
(٦) قالوا الجمع على معنى الورثة.
(٧) (س): الموصي.
(٨) سقطت من (س).
(٩) (س): فينبغي للورثة.
(١٠) في الأصل: فذلك.
(١١) (س): مستحق.
(١٢) في النسختين: يصيب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?