Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 5752
Jumlah yang dimuat : 10768

٧٥٣٣ - قال: ولو أوصى لزيد ولجبرائيل عليه السلام، (١ فالوصية لجبريل باطلة، وتصح في حق زيد المضموم معه، ولا يخرج في هذه المسألة قولُ الفساد في حق زيد إذا ذكر مع الملائكة، ووجهه بيّن؛ فإن الفساد أتى من الجهل بعدد الملائكة، وجبريلُ ١) واحدٌ في نفسه.

ولو أوصى لزيد وللرياح بثلث ماله، فقد اختلف أصحابنا (٢) في المسألة: فمنهم من قال: كل الوصية مصروف إلى زيد؛ فإن الرياح ليست من الأشخاص التي يتوهم إضافة العقود إليها، وليست كجبريل عليه السلام؛ فإنه من الأشخاص التي يتوهم ذلك فيه.

والوجه الثاني - وهو الصحيح أنه يستحق نصف المسمى كالمسألة الأولى، ولا نعتقد الرياحَ أعداداً.

ولو أوصى لزيد والجدار، أو غيره من الجمادات (٣)، فهو كما لو أوصى لزيد والرياح.

ولو أوصى لزيد ودابّةٍ لعمرو، فلزيد النصف، وفي الوصية لدابة عمرو تفصيل سنذكره مفصلاً بهذا إن شاء الله (٤).

فصل

مشتمل على ذكر من تصح الوصية له و من (٥) لا تصح له

٧٥٣٤ - فنعرض لما يكاد يغمض أو يتطرق إليه خلاف.

أما الوصية للوارث، فقد سبق القول فيه، وذكر صاحب التلخيص بعدها الوصيةَ


(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) (س): اختلف أصحابنا، فمنهم.
(٣) في الأصل: الجدارات.
(٤) ما بين المعقفين زيادة من (س). ولعل صوابها: (بعد هذا، إن شاء الله).
(٥) سقطت من الأصل، وأثبتناها من (س).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?