٧٥٣٣ - قال: ولو أوصى لزيد ولجبرائيل عليه السلام، (١ فالوصية لجبريل باطلة، وتصح في حق زيد المضموم معه، ولا يخرج في هذه المسألة قولُ الفساد في حق زيد إذا ذكر مع الملائكة، ووجهه بيّن؛ فإن الفساد أتى من الجهل بعدد الملائكة، وجبريلُ ١) واحدٌ في نفسه.
ولو أوصى لزيد وللرياح بثلث ماله، فقد اختلف أصحابنا (٢) في المسألة: فمنهم من قال: كل الوصية مصروف إلى زيد؛ فإن الرياح ليست من الأشخاص التي يتوهم إضافة العقود إليها، وليست كجبريل عليه السلام؛ فإنه من الأشخاص التي يتوهم ذلك فيه.
والوجه الثاني - وهو الصحيح أنه يستحق نصف المسمى كالمسألة الأولى، ولا نعتقد الرياحَ أعداداً.
ولو أوصى لزيد والجدار، أو غيره من الجمادات (٣)، فهو كما لو أوصى لزيد والرياح.
ولو أوصى لزيد ودابّةٍ لعمرو، فلزيد النصف، وفي الوصية لدابة عمرو تفصيل سنذكره مفصلاً بهذا إن شاء الله (٤).
فصل
مشتمل على ذكر من تصح الوصية له و من (٥) لا تصح له
٧٥٣٤ - فنعرض لما يكاد يغمض أو يتطرق إليه خلاف.
أما الوصية للوارث، فقد سبق القول فيه، وذكر صاحب التلخيص بعدها الوصيةَ
(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) (س): اختلف أصحابنا، فمنهم.
(٣) في الأصل: الجدارات.
(٤) ما بين المعقفين زيادة من (س). ولعل صوابها: (بعد هذا، إن شاء الله).
(٥) سقطت من الأصل، وأثبتناها من (س).