وإذا تيمم وصلَّى، ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، لم يلزمه قضاء الصلاة.
وقال طاوس (١): إن كان وقت الصلاة باقياً، فيلزمه إعادة الصلاة، فأما الصلاة التى مرت مواقيتُها في إعواز الماء، فلا تجب إعادتها.
وقد أرى في بعض الفصول حكايةَ مذاهب السلف لغرضين: أحدهما - أني أرى مذهبين في طرفي النفي والإثبات، ومذهب الشافعي يتوسّطهما.
والثاني - أن من الأحكام ما يظن معظم الناس أنه متفق عليه، فأحكي فيه خلافاًً أصادفه لمقصودٍ في التفريع (٢).
٢١٤ - فأعود إلى تفصيل المذهب وأقول: لو رأى المتيمم ماءً خارج الصلاة، ورأى معه ما يمنع الوصولَ إليه من سبُع أو غيره، فالتيمم لا يبطل، ووجود الماء الذي رآه وعدَمُه بمثابةٍ واحدةٍ.
ولو رأى ماءً، وظنه مقدوراً عليه، ثم استبان مانعاً دونه، فقد بطل تيممه أولاً، فإذا ظهر له أن الماء غيرُ مقدورٍ عليه، لزمه إعادة التيمم، والطرق متفقة على هذا.
ولو طلع على المتيمم ركبٌ، فعليه طلبُ الماءِ منهم، وإن لم يجد، بطل تيممه، فيعيده.
ولو تراءى له سرابٌ، فحسبه ماء، ثم تبين له، بطل تيممه.
ولو رأى المتيمم ماءً في قعر بئرٍ، وعلم أنه لا دلو معه، ولا رِشاء، لم يبطل تيممه؛ لأنه (٣) كما رأى الماء علم أنه (٤) غيرُ متمكن منه.
ولو ظن أن في رحله دَلواً ورِشاءً، فلما طلب، لم يجد، بطل تيممه.
(١) طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري، مولاهم، وقيل الهَمْداني، مولاهم، كان يسكن الجند بفتح الجيم والنون بلدة معروفة باليمن، من كبار التابعين، تكرر ذكره في المختصر، وله ذكر في المهذب. توفي بمكة سنة ست ومائة (١٠٦ هـ) وكان له بضع وسبعون سنة (ر. تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٥١ رقم ٢٦٩).
(٢) تنبه لطرف من منهج الإمام، وسرّ حكايته مذاهب السلف أحياناً.
(٣) زيادة من: (د ٣)، (م)، (ل).
(٤) زيادة من (ل) وحدها. و (كما) هنا بمعنى عندما.