يتعين الإقدام عليها؛ فصارت في حكم صلوات مفروضة مقصودة.
وقد حكى العراقيون قولين في ذلك، فلو نسي صلاتين من يوم وليلة، أو نسي صلاتين مختلفتين من يومين وليلتين، فيكفيه أن يقضي صلوات يومٍ وليلة؛ فإِنها تشتمل على الصلاتين المختلفتين، فإِذا كان يتيمم، قال صاحب التلخيص: يصلي خمس صلوات بخمس تيمّماتٍ.
وقال ابن الحداد: يتيمم، فيصلي الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، بتيممٍ واحدٍ، ثم يتيمم، ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بتيمم آخر؛ فيكون خارجاً عمّا عليه؛ فإِنه لا يفرض على ما ذكره ابن الحداد صلاتان إلا وقد أداهما.
فإن قلت: لعلّ المفروض صلاة الصبح وصلاة المغرب، قلنا: فقد أدى صلاة الصبح بالتيمم الأول، ودخلت صلاة المغرب تحت ما أداه بالتيمم الثاني، وهكذا كيف فرضت صلاتان، فلا بدّ من اندراجهما تحت تيممين.
والذي ذكره صاحب التلخيص لا ينكره ابن الحداد، ولكن ليس فيه إعمال فكرٍ وتدقيق نظر (١)، فمن لا يزيد في عدد الصلاة، يصلي صلوات يومٍ وليلةٍ، وقد نسي صلاتين، فلا طريق إلا ما ذكره صاحب التلخيص، ومن حاول الزيادة في الصلوات والنقصان من التيمم فأقرب الطرق ما ذكره ابنُ الحداد.
فلو صلى على طريقة ابن الحداد: الظهرَ، والعصرَ، والمغربَ، والعشاء، بتيممٍ واحد، ثم صلى الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، بتيمم آخر، فلا يخرج عمّا عليه، لجواز أن تكون الفائتةُ الظهرَ والعشاءَ، وقد أدىّ الظهرَ بالتيمم الأول، ولم ينته
= توفي في حدود ٤٠٠ هـ، وفي وفيات الأعيان وطبقات الإسنوي، توفي في عشر الثمانين وثلاثمائة. وفي الشذرات لابن العماد توفي في ٣٧٣ هـ، وذكره السبكي فيمن توفي بين الثلاثمائة والأربعمائة، ولم يحدد السنة. راجع: طبقات السبكي: ٣/ ٧١، ١٠٠، ١٠١، ٤٧٢، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣١٣، ١٨/ ١٧٢، وطبقات الإسنو: ٢/ ٣٧٩، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣.
(١) زيادة من (م)، (ل).