أن المستعمل في عبادة ليست فرضاً يمتنع استعماله، فتخرَّج المسائل على المسلكين.
٣٠٥ - فأما المنحدر عن الأعضاء في المرة الأولى، يمتنع (١) استعماله؛ لاجتماع الفرضيّة والعبادة، وإن استعمل الماء مرةً رابعةً من غير سببٍ يقتضيها، فقد عُدم المعنيان جميعاً، فليس الماء مستعملاً وهو طهور.
وما ينحدر عن الغسلة الثانية (٢) يخرج على وجهين: أصحهما أنه مستعمل غير طهور، وكذلك الوجهان في الماء المستعمل في تجديد الوضوء.
وقد ذكرنا وجهين من كلام الشيخ أبي عليّ في أن تجديد الغسل هل يستحب؟ فإن قلنا: إنه غير مستحبٍ، فالماء المستعمل فيه طهورٌ، وإن قلنا: إنه مستحبٌ، فالقول فيه كالقول في تجديد الوضوء.
٣٠٦ - وإذا اغتسلت الذميّة عن الحيض تحت مسلم، وكانت طاهرة البدن، فغسلُها واجب، وفي الماء المنحدر عنها وجهان.
ووجه تخريجهما أنا إن قلنا: لو أسلمت لا تُعيد الغسل، فقد تم (٣) الغسل في الكفر كما تتم (٤) الكفارة من الكافر. فعلى هذا يكون الماء مستعملاً.
وإن قلنا: يجب عليها أن تُعيد الغسل إذا أسلمت، ففي الماء المستعمل في الكفر وجهان خارجان عن المعنيين، فمن اعتبر العبادة، فما أتت به ليس بعبادة، ومن اعتبر أداءَ مفروضِ، فقد أدت مفروضاً.
٣٠٧ - ومما يتعيّن الاعتناء به في الفصل أن الماء المصبوب على البدن لا يثبت له حكم الاستعمال ما دام متصلاً متردداً على البدن، وإنما يثبت له حكم الاستعمال عند الانفصال.
٣٠٨ - ولو انغمس جنب أو متوضىء في ماءٍ، غيرِ بالغٍ حدَّ الكثرة، فإذا انفصل عن
(١) كذا " يمتنع " بدون الفاء في جواب "أما" على لغة الكوفيين، وهو جارٍ كثيراً عند إمام الحرمين.
(٢) في (ل): الثانية والثالثة.
(٣) في الأصل: تمم، والمثبت من (ل)
(٤) في الأصل: تتمم، والمثبت من (ل)