وتخبّط أبو حنيفة في الأسآر (١).
فرع:
٣٣٨ - سؤر الهّرة طاهر، فلو أكلت فأرة، أو تعاطت نجاسةً، فإن لم تغب عن أعيننا، وولغت في ماءٍ قليلٍ، تنجّس، للقطع باتصال النجاسة به (٢) وإن غابت، وجوّزنا أنها ولغت في ماء كثير، أو ماء جارٍ، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه ينجس؛ لأنّا استيقنّا النجاسة، ولم نستيقن زوالها.
والوجه الثاني - أنه لا ينجس؛ لجواز طهارة فمِها، والأصل طهارة ما ولغت فيه، ويتأكد ذلك بتعذّر الاحتراز، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٣).
فصل
٣٣٩ - مضمون الفصل بيان نجاسة الميتات، وما ينجس منها وما لا (٤)،
ينجس منها: فأمّا السمك والجراد فميتتهما طاهر حلال، وإذا ماتت سمكة أو جرادة في ماء قليل، فهو طاهر.
وأما ما سواهما، فالمذهب أن الآدمي لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء الذي يموت فيه، إذا كان طاهر البدن.
وما سواه ينقسم: إلى ما له نفس سائلة، وإلى ما ليس له نفس سائلة فأما ما له
(١) ر. مختصر الطحاوي: ١٦، الهداية مع فتح القدير: ١/ ٩٤ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين: ١/ ١٤٨.
(٢) زيادة من (ل).
(٣) هذا جزء من حديث في قصة رواها مالك، والشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي قتادة. (ر. الموطأ: ١/ ٢٢، ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٢٢، أحمد: ٥/ ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٩، وأبو داود: الطهارة، باب سؤر الهرة، ح ٧٥، والترمذي: الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، ح ٩٢، النسائي: الطهارة، باب سؤر الهرة، ح ٣٤٠، وابن ماجه: الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، ح ٣٦٧، التلخيص: ١/ ٤١ ح ٣٦).
(٤) ساقطة من الأصل، والمثبت تقدير منا رعاية للسياق، وصدقتنا (م)، (ل).