وإن تقطر من الغسلة الثالثة، ففي وجهٍ يغسل الثوب خمساً، وفي وجه أربعاً، وفي وجهٍ مرةً واحدةً، وفي وجهٍ لا يغسل أصلاً.
وإن تقاطر من الغسلة الأخيرة، فإن قلتَ: الغسالة كالإناء بعدَها، فلا ينجس الثوب. وإن قلت: كالإناء قبيلها فمرة، وينطبق عليه وجه السُّبع، فيعود إلى وجهين.
ولم أر لأحدٍ من الأصحاب يقول: كل غُسالة كولغة كلب، فلا قائل بذلك، وإن كان محتملاً على بُعدٍ.
فرع:
٣٣٥ - إذا ولغ في ماء قليل كلبان، أو أكثر، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنها ككلبٍ واحدٍ.
والثاني - أنه يثبت بسبب ولوغ كل كلب سبعُ غسلات وتعفير.
فرع:
٣٣٦ - حُكي في رواية حرملة عن الشافعي أنه قال (١) إذا ولغ الكلب في ماء قليل، ووردت عليه نجاسة أخرى، فلا يجب غسل الإناء أكثر من سبع مرّات مع التعفير، وهذا ظاهر مقطوع به (٢) في الطرق.
فصل
٣٣٧ - النجس من الحيوان: الكلب والخنزير، والمتولّد منهما، أو من أحدهما، وحيوانٍ آخر طاهر، وما عداهما من الحيوانات كلها طاهرة العيون، واللعاب، والسؤور، والعرق، فلا فرق بين المأكول منها وبين المحرّم. ومعتمد المذهب الحديث: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتوضّأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلُّها" (٣).
(١) زيادة من (م).
(٢) (م): غير مقطوع به.
(٣) حديث: "أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ " رواه الشافعي في الأم بهذا اللفظ نفسه، عن جابر، وفي مسنده أيضاً، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في السنن. (ر. الأم: ١/ ٥، ومسند الشافعي: ٨، ومصنف عبد الرزاق: ١/ ٧٧ ح ٢٥٢، والسنن الكبرى: ١/ ٢٤٩، ٢٥٠، والتلخيص: ١/ ٢٩ ح ١٥).