بالنفي، وفيه بيان تعليق الطلاق على التطليق، وعلى وقوع الطلاق، والفرق بين الممسوسة وغير الممسوسة.
فإذا قال لامرأته: "إن طلقتك، فأنت طالق" أوقال: "إذا طلقتك، فأنت طالق، أو متى طلقتك، أو متى ما (١) طلقتك"، فإن كانت مدخولاً بها فطلقها، طلقت بالتنجيز، وطلقت بالتعليق، فتلحقها طلقتان. ثم هذه الألفاظ لا تقتضي فوراً، فمهما (٢) طلقها، لحقها طلاقان (٣): طلاقٌ (٤) بحكم التعليق الماضي، وانتجز ما نجزه.
ولو قال: (إن) طلقتك أو (إذا) أو (متى)، أو (متى ما) طلقتك، فأنت طالق. فهذه (٥) الألفاظ لا تقتضي قط بداراً، وكذلك إذا أضيفت إلى دخول الدار وغيرها من الصفات.
وإن أضيفت إلى ما يقتضي عوضاً ، فإن (٦) و (إذا) يحملان على الفور، فإذا قال: (إن) أعطيتني ألفاً أو إذا (٧) أعطيتني ألفاً، فهذا يقتضي الفور، كما قدّمناه في أصول الخلع.
فأما (متى) و (متى ما) و (مهما)، فإنها لا تقتضي الفور، وإن قرنت بطلب العوض.
هذا أصل المذهب، وقد مهدناه في الخلع.
والفقهُ المتبع في هذه الأبواب أنّ (متى)، و (متى ما) (٨)، و (مهما) بمثابة
(١) في الأصل: (وميتما) وهو تحريف واضح.
(٢) مهما بمعنى إذا.
(٣) في الأصل: طلاقاً (بالنصب).
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: وهذه.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: وإذا.
(٨) في الأصل وميتما: كذا يرسم (متى ما). ولعله أراد وصل (متى) مع (ما)، فرسم الألف =