Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 7461
Jumlah yang dimuat : 10768

(١ وفي عَوْد الإيلاء قولان ١) مأخوذان من ذلك، والتفصيل في العتق (٢) كالتفصيل في الطلاق.

فصل

قال: "ولو آلى، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها في الأيلاء ... إلى آخره" (٣).

٩٤٢٥ - إذا طلق الرجل إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى: أنت شريكتها (٤ ونوى بذلك تطليقها، طلقت.

ولو آلى عن إحدى امرأتيه، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها ٤) وزعم أنه أراد بذلك الإيلاءَ عنها، وتنزيلَها منزلةَ الأولى، لم يصر مولياً بهذا اللفظ، وغرض الفصل أن الإيلاء يمينٌ، فلا يحصل بالكناية على هذا الوجه؛ فإن عماد اليمين ذكر محلوفٍ به، وليس في لفظة الإشراك ذلك، فخاصّية اليمين زائلة، والنية بمجردها لا تعويل عليها.

فإن قيل: ألستم قضيتم بأن قول الزوج: والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادةٌ كناية في الأيلاء؟ قلنا: الممتنع (٥) من الحصول بالمكاني المقسم به، فأما الألفاظ التي تتعلق بمقصود اليمين، فلا يمتنع تطرق الكنايات إليها.

ولو ظاهر عن إحدى امرأتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، وقصد إحلالها محل الأولى في الظهار (٦ فهل يحصل الظهار بهذا اللفظ مع النية؟ فعلى وجهين مبنيين على أن المغلَّب في الظهار ٦) أحكامُ الطلاق أو أحكام اليمين: فإن غَلّبنا شَبَه


(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٢) ت ٢: في العين.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ٩٨.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٥) ت ٢: المتبع.
(٦) سقط من (ت ٢) ما بين القوسين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?