Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8039
Jumlah yang dimuat : 10768

ذكروا أن الخادمة تُملّك الحَبَّ، وترددوا في الأدم، فكيف يتصور ذلك؟ فإن الإجارة لا ضبط للأجرة فيها، ومملوكة الزوج لا تملّك شيئاًً وإنما الإنفاق عليها من فن الكفاية.

فالذي أراه أن الزوجة لو رضيت بأن تخدمها حرة، ورضيت الحرة بأن تخدِم بالنفقة، فإنها تستحق نفقةَ الخادمة، ولكن مهما (١) شاءت فارقت؛ إذ لا ضبط ولا عقد على اللزوم يُلزمها الاستمرارَ، والنكاح لا يشملها، فيجب القطع بعد الاستخارة (٢) وإطالة الفكر بأنها إذا خدمت يوماً، استحقت وظيفة الخادمة.

ثم الظاهر عندي أن استحقاقها يكون على حسب استحقاق الزوجة نفقتها، فلها وظيفتها في صبيحة كل يوم، كما للزوجة وظيفتها، ثم لا نجعلها بأخذ الوظيفة ملتزمةً للخدمة (٣)، فإن بدا لها، ردّت الوظيفة وتطلقت (٤)، وإن أرادت استكمال الخدمة، فعلت؛ فحقها مأخوذ قبل العمل، مستقر بالعمل، وحق الزوجة يُداني ذلك من وجهٍ، وإن كان يخالفه من وجهٍ، كما سنصف بعد ذلك، إن شاء الله.

وهذا شاذ لا أرى له نظيراً ولا أجد من القول به بُدّاً.

١٠٠٩٠ - ثم الخادمة في الابتداء إلى تعيين الزوج (٥)، فأمَّا (٦) إذا كانت قائمةً بالخدمة، فإن هي ألفت خادمةً، وأراد الزوج أن يبدلها، فإن رابه منها أمرٌ،


(١) مهما: بمعنى (إذا).
(٢) في الأصل: الاستجارة.
(٣) في الأصل: خدمة.
(٤) وتطلّقت: المعنى أنها صارت مطلقة غير ملتزمة بالخدمة، والمراد من العبارة تقرير وإثبات أن هذا الاستخدام ليس عقداً لازماً ملزماً لها، بل لها أن ترد الوظيفة ولا تقوم بالخدمة.
(٥) في صفوة المذهب: الزوجة. وفي المسألة وجهان: أظهرهما أن تعيين الخادمة في الابتداء إلى الزوج، وهو الذي ذكره الإمام، ولم يذكر غيره، والثاني - أن تعيينها إلى الزوجة، وهو الذي ذكره ابن أبي عصرون، ولم يذكر غيره، والذي رجحه الرافعي والنووي وجعلاه (الأظهر) هو ما ذكره إمام الحرمين: أنه إلى الزوج (ر. صفوة المذهب - جزء (٥)، ورقة: ٢٠٤ يمين، والشرح الكبير: ١٠/ ١٢، والروضة: ٩/ ٤٦).
(٦) زيادة اقتضاها السياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?