Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8240
Jumlah yang dimuat : 10768

الوجه قاتلٌ على حكم العمد، مستوجبٌ للقصاص عند تجمع الشرائط المرعية.

١٠٢٩٩ - ولو كان به جوع لمّا حبسه ومنعه الطعام، فأدى ذلك (١) الجوعُ إلى ضَعْفه (٢) وأفضى إلى الهلاك، فالطريقة المثلى في تمثيل المذهب أن نقول: إن كان الحابس عالماً بجوعه، فحبسه وهلك، فالذي جرى من الحابس قتلٌ عمد موجب للقصاص.

فإن قيل: قد هلك بالجوع، وإنما تحقق (٣) في الحبس، فلم جعلتموه قاتلاً؟ وهلا نزلتم هذا منزلة ما لو كان مجروحاً فجرحه (٤) جانٍ ومات من الجرحين، وإذا جرى ذلك، فالجاني شريك جارح نفسه؟ وسنذكر شرح ذلك وتفصيلَ أحوال المشتركين بعد ذلك، إن شاء الله عز وجل.

قلنا أولاً: لو والى بالسياط على مريض مُدْنَف وهلك، وجب القصاص على الضارب، وإن كان هذا الشخص لو فرض صحيحاً، لما مات بالضربات التي جرت غالباًً، ولا حكم للمرض (٥) الذي صادفه الجاني، والجوع إن كان مؤثراً، فلا يزيد في مرتبته على المرض (٦) والدَّنَف، بل مقدماتُ الجوع لا تعدُّ من أسباب الضرار، ولا يعد الجائع مريضاً، فإذا كان ضَرْبُ المريض موجباً للقصاص، والأغلب على الظن أنه كان لا يموت لولا الضرب، فالحبس على الجوع بهذا المعنى أولى، وقد يكون قليلُ الجوع مقصوداً لمن يطلب (٧) الأحوال الصحيحة ويستظهر بتحقق الجوع ليأكل.

هذا قولنا فيه إذا حبسه عالماً بجوعه، ولا نُلزَم على ذلك ما لو جَرَح (٨) من كان


(١) في الأصل: "فإذ ذلك".
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) المعنى: أن الحبس لم يهلكه، وإنما كان ظرفاً تحقق فيه الهلاك بسبب الجوع.
(٤) في الأصل: "لجرحه".
(٥) في الأصل: "للمريض".
(٦) في الأصل: "المريض".
(٧) في الأصل: "لا يطلب".
(٨) في الأصل: "خرج".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?