Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8386
Jumlah yang dimuat : 10768

وقد يسنح (١) في هذا الفصل (٢) إنْ بعّضنا القصاصَ الكلامُ فيما يؤخذ من رأس كل واحد: أما القدر، فعلى ما أشرنا إليه، وأما المحل، فمشكلٌ، ونضّطر إلى رد الأمر إلى اختيار المقتص منه أو المقتص، وقد سبق لهذا نظير.

فأما القول في الأرش فيقرُب (٣) من القول في القصاص، فيحتمل أن نفض أرشاً واحداً عليهم (٤) ونجعلهم كالجارح الواحد، ويجوز أن نوجب على كل واحد أرشاً (٥)، وهذا أقربُ؛ نظراً إلى عدد الجناة.

فلينظر الناظر، فالرأي مشترك، وكل ما ذكرناه في جراحات الرأس والوجه.

١٠٤٦٦ - فأما الجرح على سائر البدن، فلم يعلّق (٦) المراوزة القصاص بشيء منها.

وقال العراقيون: كل جرح انتهى إلى عظم، فالمذهب أن القصاص يجب فيه.

قالوا: وغامر (٧) بعض أصحابنا، فنفى القصاص فيه. والذي رأوه غلطاً هو الذي اتفق المراوزة عليه، وتعلقوا (٨) فيما ارتضَوْه بخبرٍ أولاً، فقالوا: "رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان طَعَنَ أحدهما فخذَ الآخر، وانتهى الجرحُ إلى عظمه، فاقتص المجروح من الجارح" (٩) واعتمدوا في المعنى إمكان المساواة، وقربوا هذا من نص الشافعي في (١٠) إجراء القصاص في الأعضاء الزائدة، ووافقوا المراوزة في


(١) في الأصل: "سنح".
(٢) هذا الفصل: المراد هنا هذه المسألة، مسألة الاشتراك في الموضحة.
(٣) في الأصل: "فيفوت". فانظر ماذا يصنع التصحيف، والنسخة وحيدة.
(٤) في الأصل: "أن بعض إن شاء واحد عليهم". (وسبحان ملهم الصواب).
(٥) في الأصل: "إن شاء".
(٦) في الأصل: "فلم ينقلوا المراوزة".
(٧) في الأصل: "وغادر بعض أصحابنا".
(٨) وتعلقوا: يعني العراقيين.
(٩) حديث "رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان طعن أحدهما فخذَ الآخر .. " رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٦٧).
(١٠) في الأصل: "من".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?