ومنهم من منع لظهور التفاوت وكبر العجيزتين، وذلك يُعسّر إجراء المساواة.
وفي (١) بعض التعاليق عن شيخي (٢) وجه بعيد في المِرفق وأن القصاص هل يجري فيه، وهذا أحتسبه غلطاً من المعلِّق، وإن صح، فلعل السبب فيه تداخل العظمين وهذا يعسِّر طريقَ المساواة، وليس كمفصل الكوع، فإن اتصال عظمي الكف (٣) والساعد بالتجاور لا بالتداخل، والركبة كالمرفق، ولا اعتداد بهذا الوجه الضعيف.
والقطعُ من الكتف موجبٌ للقصاص إن أمكن اعتبار المساواة.
١٠٤٦٨ - فإن كان قَطْعُ الجاني غيرَ مُجيف، وظهر في الظن أن ذلك وفاق، والغالب أن مثله يُجيف، فلا نوجب القصاص في القطع من الكتف خيفة أن يُجيف. وكذلك القول في قطع الفخذ من الحقوين.
وإن (٤) قطع الجاني وأجاف، فقال أهل هذا الشأن: يمكننا أن نقطع يد الجاني ونجيفه مع الاقتصار (٥) على مثل تلك الجائفة التي جرت منه في الجناية، فالذي (٦) ذكره الأصحاب في الطرق أنا نستوفي القصاص، وليس هذا إجراء قصاصٍ في الجائفة، وإنما محلُّ القصاص اليد، وليست الجائفة مقصودةً بالقصاص، وإنما الممتنع انفراد الجائفة بالقصاص.
وهذا يتطرق إليه إشكال؛ من قبل أن الجائفة لم يجر القصاص فيها؛ من حيث إن
= وتابع الغزالي في البسيط شيخه الإمام، فقال: "ولما تطرّق إليه الاضطراب، ولم يكن له مفصل معلوم، لم يجر المَصاص فيه" (ر. البسيط- جزء (٥) ورقة: ٥٩ يمين) وحكى الرافعي عن الإمام هذا القول باتفاق الأصحاب على عدم إجراء القصاص في الأَلْيين، قائلاً: "وادّعى الإمام -في الديات- اتفاق الأصحاب عليه" (ر. السابق نفسه).
(١) في الأصل: "في بعض" (بدون الواو).
(٢) في الأصل: "وعن شيخي".
(٣) في الأصل: "بالكتف".
(٤) (الواو) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "الاقتصاد".
(٦) في الأصل: والذي.