Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8388 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8388
Jumlah yang dimuat : 10768

ففي الأنملة إذاً قصاص، وكذلك في الكوع، والمرفق، وفي مَرْكَب (١) اليدين الكتفَ، وكذلك القول في القدم، والركبة، ومركَب الفخذ من الحِقو إن أمكنت المساواة، والقصاصُ جارٍ في الأجفان، والأذن، والمارن والشفتين، والذكر، والأنثيين والشُّفرين، ولا قصاص في إطار استه (٢)، فإنه لا ينضبط، واختلف جواب الأئمة في المأكمتين (٣) وهما العجيزتان، والظاهرُ إجراءُ القصاص (٤)،


(١) مركب: اسم مكان: موضع ركوب اليدين الكتف.
(٢) غير مقروءة في الأصل، ففد طمست بحروف كلمة أخرى -من أثر بلل- فتداخلت الكلمتان؛ وتراكبت الحر وف.
وقدرناها هكذا على ضوء السياق والسباق، فحيث ذكر الشُّفرين والقصاص فيهما، وهما إطار القبل، ناسَب أن يذكر حكم إطار المنفذ الآخر، وأنه لا قصاص فيه والله أعلم.
ومن باب التحدث بنعمة الله أنني بعد كتابة هذا التعليق -الذي تأنيت به كثيراً على أمل أن أجد أيةَ إضاءة في أحد مصادر التحقيق ومراجعه- وجدت الرافعي في الشرح الكبير يقول: "ولا يجب القصاص في إطار الشفة، وهو المحيط بها، لأنه ليس له حد مقدّر"، انتهى كلام الرافعي، ووجدت صاحب (القوت) أبا طالب المكي يتعقب الرافعي قائلاً: "الصواب" إطار استه"، وهو الدبر كذا قاله الإمام إثر قوله: ويجب في الشفرين القصاص، ونقل الرافعي الفصل عنه" انتهى كلام أبي طالب المكي. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢، وهامشها رقم (١).
(٣) في الأصل: "الناكمين"، ووجدنا أقرب صورة لها (المأكمتين) من أسماء العجيزتين، مما أورده صاحب المخصص، وفي اللسان أيضاًً: المأكمة: العجيزة، وكذا في المعجم الوسيط: المأكمة: الكَفَل، وهو أيضاً العجيزة، وفي مختصر المزني عرّف الشافعي (الأليين) "بأنهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين" (المختصر: ٥/ ١٣٣).
(٤) جعل الإمام هنا إجراء القصاص هو الظاهر، وعبر النووي (بالأصح، فقال في الروضة: "والقصاص في الشفرين، والأليين على الأصح عند الأكثرين" وقال في المنهاج: "وكذا أليان وشفران في الأصح" (ر. الروضة: ٩/ ١٨٢، والمنهاج (بهامش قليوبي وعميرة): ٤/ ١١٣) وأما الرافعي، فاكتفى بالقول في أن فيهما خلافاً، ولم يرجح أي وجه، وذلك قوله: "وفي الشفرين والأليين وجهان من الخلاف المذكور في الشفة واللسان، لكن الخلاف فيهما أشهر وأظهر" (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢).
ولكن وجدنا الإمام في الديات -وهي ستأتي قريباً- يقول: "اتفق الأصحاب على أن القصاص لا يجري في الأليين؛ فإنه ليس مِفصلاً يتأتى فيه مراعاة المساواة، وليس له مردٌّ من عَظْمٍ وراءه" ا. هـ. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?