Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8396
Jumlah yang dimuat : 10768

ثم يقع ذلك في أقاويل التقاصّ (١) في الأموال، وقد تختلف أقدار الحكومات مع اتفاق صور الجراحات.

فأما إذا جرت جراحة فيها قصاص، وسرت إلى ما لا قصاص فيه، فأجرينا القصاص فيما فيه القصاص، فسرى القصاص إلى مثل ما سرت إليه الجناية، فهل نجعل الزائد بالزائد قصاصاًً، تبعاً للجرح الذي جرى القصاص فيه؟ هذا موضع التردد، ولكن الأصحاب استنبطوا من هذا قولين في أن اليد إذا سقطت بسبب قطع بعضها، فهل يقع قصاصاًً؟ وفيه ما لا يخفى دركه بعد هذا التنبيه.

وإن قيل: القصاص زجر، وشرط الزجر أن يكون معموداً، فإذا لم تكن السراية في الطرف موجبةً للقصاص، فكيف يتحقق تعمد (٢) الزجر بها؟

١٠٤٧٤ - وهذا الكلام ينشأ منه (٣) مسألة، وهي أن من قتل رجلاً، ثم ضرب وليُّ الدم الجانيَ، بسوط (٤) خفيف، فمات، فكيف القول في هذا؟ والضرب (٥) بالعصا لا يوجب القصاص، ولا يقصد به القتل؟ هذا على ما ذكره الأصحاب محتمل؛ من حيث إنه لا يقصد به القتل، كما لا يقصد جرْم الطرف بالسراية، ولا بد من تخريج هذا على ما ذكره الأصحاب.

ثم إن أوقعنا القتل الحاصل قصاصاًً، فلا كلام.

وإن لم نوقعه قصاصاًً، فالكلام في إهدار الجاني فيه عسر؛ فإن الكلام في أن (٦) الذي جرى ليس (٧) طريقاً في الاقتصاص، ثم الحكم بإهداره، وضمان (٨) الدم باقٍ


(١) في الأصل: "الخاص في الأموال".
(٢) في الأصل: "يتعمد".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "بشرط".
(٥) في الأصل: "أو الضرب".
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) المعنى أنه إذا مات الجاني (بضرب السوط) فقد فات محل القصاص، فإن أهدرناه ولم نجعله قصاصاًً، بقي ضمان الدم ديةً في تركته.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?