والشلاء مقطوعة بالشلاء، كما السليمة مقطوعة بالسليمة.
١٠٤٧٦ - ثم سرّ المذهب في هذا يبين بمقدمة مقصودة في نفسها، وهذا (١) ما نحاول في ذلك فنقول: نصَّ الشافعيُّ رضي الله عنه وأجمع الأصحاب على أن القصاص يجري في الأعضاء الزائدة مع التساوي، وعلينا الآن أن نصف التساوي، فنقول: العضوان الزائدان إن اختلفت محلاها (٢)، لم يجر القصاص بينهما، فإذا فرضت إصبعٌ زائدة مبدلة من خنصر رجل، وفرضت زائدة أخرى مبدلة من إبهام آخر، فإذا قطع أحدهما من صاحبه إصبَعه (٣) الزائدة، لم يقطع إصبعَ القاطع الزائدة.
وإن اتفق محلاهما واتفقا في الحجم (٤) والصفة، فيجري القصاص بينهما.
وإن اختلف حجماهما كبراً وصغراً وطولاً وقصراً، ففي جريان القصاص وجهان مشهوران: أحدهما - أنه لا يجري القصاص لمكان التفاوت المؤثر في النسبة؛ فإن حكومة إحدى الإصبعين إذا كانت أكبر، وحكومة الأخرى أقل، فنسبة (٥) إحدى الحكومتين تخالف نسبة الأخرى، وهذا هو الأصل المعتمد في الباب.
والوجه الثاني - أن القصاص يجب، ولا نظر إلى تفاوت الحجمين، كما لا نظر في تفاوت اليدين السليمتين في الضخامة ونقيضها.
وهذا بعيدٌ عن الحقيقة، واكتفاءٌ بظواهر الصور، وليس ينقدح مع تفاوت الحكومتين لقول من أجرى القصاصَ بين (٦) الطرفين وجهولٌ (٧).
والذي أراه أن اختلاف الأصحاب فيه إذا اختلف الزائدتان في الصورة، ولم يظهر
(١) في الأصل: "من هذه إلى ما مخاول ... ".
(٢) أي اختلفت مواضع العضوين.
(٣) الإصبع فيها عشرُ لغات؛ فالهمزة مثلثة، والباء مثلثة، فهذه تسع لغات، والعاشرة: أصبوع، ثم هي مؤنثة، وقيل: إنه الغالب، أي يجوز فيها التذكير (المصباح).
(٤) في الأصل: "الحج". وهو تصحيف واضح.
(٥) في الأصل: "تسبب تخالف تسبب".
(٦) في الأصل: "من".
(٧) وجهٌ: فاعل لقوله: ينقدح.