الجاني ويرجع إلى أرش إصبع، وقد ذكرنا أن هذا من نقصان الجزئية (١)، وليس كما لو كانت يد القاطع شلاء وصور الأصابع والكف ثابتة، ولكنها منعوتة بالشلل.
وإذا قطع المجنيُّ عليه -وكانت يده كاملة- يدَ الجاني قصاصاًً، ويد الجاني ناقصة، لم يرجع إلى مزيد أرش في مقابلة نقصان الإصبع من يد الجاني.
ولو كانت يد الجاني كاملة الأصابع، فقطع يداً ناقصة بإصبع، فلا سبيل إلى قطع يد الجاني من الكوع؛ فإن في ذلك -إن قلنا به- زيادة على القدر المستحق؛ فإن يد الجاني كاملة في اعتدال الخلقة، ثم لو قال المجني عليه: مكّنوني من استيفاء القصاص من أصابعه الأربع، أجبناه إلى ذلك، ومكّناه أن يلقطها ونترك الإصبع (٢) التي ما مُكّن منها للمجني عليه (٣)، ونترك الكف لا محالة لمكان تلك الإصبع (٤)، وأبو حنيفة (٥) يأبى هذا النوعَ من القصاص، ولا يجيز أن تلقى حديدةُ القصاص مَوْضعاً غيرَ الموضع الذي لقيته حديدةُ الجاني من المجني عليه.
١٠٤٨١ - ثم طرد أئمتنا الأصل الذي انتهينا إليه، وقالوا: إذا قطع الجاني يد إنسان من نصف الساعد، فلا نقطع يد الجاني من ذلك الموضع، لما قدمناه من أن إجراء القصاص في العظم عسر، ولا يتأتى الوفاء فيها برعاية المماثلة، ولكنا نجوّز للمقطوع يده من نصف الساعد أن يقطع يد الجاني من الكوع، ثم (٦) يرجع بحكومة الساعد.
وكذلك لو قطع الجاني من نصف العضد، فللمجني عليه قطع يد الجاني من المرفق، ثم إذا فعل ذلك رجع بحكومة العضد.
وإذا أبان الجاني يد المجني عليه من الكتف (٧) وخفنا الإجافة في القصاص؛
(١) في الأصل: "الحرّية".
(٢) في الأصل: "الأصابع".
(٣) عبارة الأصل: "ما يمكن للعنى عليه." والتصويب والزيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "الأصابع".
(٥) ر. الهداية مع تكملة فتح الفدير: ٩/ ١٧١.
(٦) في الأصل: "لم".
(٧) في الأصل: "الكف".