بين أنملة وأنملة، وإن أراد اطلاعاً على حقيقة الخلقة قيل له: لا فرق بين الأنامل في الخلقة، ولا سبيل إلى تعيين (١) واحدة للزيادة.
فهذا منتهى المراد في ذلك.
١٠٤٩٦ - ولو تصورت الإصبع بالصورة التي ذكرناها وهي الزيادة في العدد والطول، فلو قطع صاحبها أنملة من إصبع معتدلة، قطعنا أنملة منه؛ فإن أنملته لا تزيد على ثُلث إصبع (٢) وإن كان يعترض في دقة النظر (٣) شيء، فهو كما ذكرناه من مقابلة إصبع معتدلة بإصبع من الأصابع الستة، وقد قدمت النقلَ والاحتمال.
ولو قطع صاحب الإصبع الموصوفة بالزيادة إصبعاً معتدلة، فلا تقطع الإصبع التي وصفناها من أصلها؛ فنكون زائدين في الاقتصاص على قدر الجناية.
ولكن هل نقطع (٤) ثلاثَ أنامل، ثم ننظر إلى التفاوت (٥)؟ هذا موضع النظر عندنا؛ فإن محل القطع متفاوت؛ فإن الجناية اتصلت بمركب الإصبع من الكف، والأمر في هذه الإصبع بخلاف تلك، ولكن الأصل أن نقطع ثلاث أنامل من إصبعه، ونرجع إلى مزيدٍ، فنسلمه إلى المجني عليه. وإن كان المحذور اختلافَ موقع (٦) الحديدة، فهذا سائغ في مذهبنا؛ فإنا نقول: إذا كانت يد الجاني زائدة بإصبع، لقطنا أصابعه الخمس، ولم نقطع يده من الكوع، لمكان الإصبع الزائدة.
١٠٤٩٧ - ومما يطرى في المسألة أنا لو صادفنا إصبعاً فيها أنملتان، ولكنها على طول الأصابع، فيجوز أن يقال: إنها إصبع واحدة، انقسمت بنصفين.
والمقصودُ في ذلك لا يتبين إلا بشيء هو في نفسه من أغراض الفصل، وذلك أن
(١) في الأصل: "نفس".
(٢) في الأصل: "ثلاثة أصابع".
(٣) في الأصل: "ـله الـ طر" كذا تماماً وبدون نقط، وسبق ورود هاتين الكلمتين، وصحفتا بنفس الطريقة، والسياق هنا وهناك يشهد لصحة اختيارنا إن شاء الله.
(٤) في الأصل: "ينقطع".
(٥) في الأصل: "تفاوت".
(٦) في الأصل: "فيوقع".