باقية بكمالها على الجاني عليه: إما بالقطع (١) وإما بإذهاب المنفعة.
فأما إذا كان النقصان بجناية جانٍ والقدر (٢) خارج عن الضبط كما ذكرناه، ففي حطّ ذاك عن قاطع العضو أو عن مُذهب المنفعة ترددٌ أذكره، وهو متلقَّى من كلام المشايخ، ولا بأس (٣) لو نقلته وجوهاً: يجوز (٤) أن يقال: لا تحط الحكومة لا عن قاطعٍ، ولا عن مُذهب المنفعة.
ويجوز أن يقال: الحكومة محطوطة عن القاطع، حتى لا تُثنَّى الغرامة.
ويجوز أن يقال: هي محطوطة عن مُذهب المنفعة، وليست محطوطة عن قاطع العضو، والسبب فيه أن العضو إذا كان باقياً، فقد تعود منفعتُه ٥) إلى الكمال، وقاطع العضو يقطع الرجاء من هذا، فالدية تكمّل عليه لذلك، وأما مُذهب المنفعة، فليس كذلك، والذاهبُ بالجناية من المنفعة مقصودة.
هذا إذا كان الذاهب من المنفعة غير محدود.
وأما إذا كان الذاهب منها محدوداً، وجِرْم العضو باقٍ، فهو كالحروف التي هي أم الكلام، ومادة الكلم، فإذا ذهب نصفها، لم يخل: إما أن يذهب بآفة سماوية، أو بجناية جانٍ وألزمناه نصف الدية، فهذا موضع خلافٍ للأصحاب، وأبي إسحاق، فالذي ذهب إليه الجمهور أن الدية تكمّل على قاطع اللسان، وقال أبو إسحاق: لا يلزمه إلا نصفُ الدية، وحكومةٌ: النصفُ في مقابلة ما بقي من الكلام، ونصفُ الجرم (٦) معدود معه، والحكومةُ على مقابلة نصف الجرم على تقدير ذهاب (٧) الحس، وهذا الذي ذكره فقيهٌ.
(١) في الأصل: "القطع".
(٢) في الأصل: "والعدد".
(٣) مكان كلمة غير مقروءة. رسمت هكذا " ـا ـر ".
(٤) في الأصل: "ويجوز".
(٥) في الأصل: "منفعتها".
(٦) في الأصل: "الجرح".
(٧) زيادة من المحقق؛ إذ المعنى: على تقدير ذهاب الحسّ من هذا النصف من اللسان الذي ذهب به نصف الكلام قبلاً.