المجني عليه شيء في هذه المسألة؛ وذلك أنه إذا غرم الجاني الأرشَ، فردُّ الأرش ممكن عند (١) عود السن، فأما إذا اقتص الجاني، فهذا لا يمكن ردّه، فلا تتعلق به تبعة (٢)، وهذا غلط صريح في القول الذي عليه نفرع، فسنّ (٣) المجني عليه إذا عاد، فقد بان أن قلع سن الجاني الذي قلعه على ظنّ القصاص، لم يكن بحق (٤).
وقد (٥) ذكرنا عوْدَ سن المجني عليه، وقد غرم (٦) الجاني الأرش وإن (٧) فرض الاقتصاص منه.
١٠٦٣٦ - ونحن نصوّر الآن عود السن في الجاني، فنقول: إذا اقتصصنا من الجاني، وقلعنا سنه الذي قلعه من المجني عليه، فعاد سنه، فهذا يتفرع على أصل القولين في العود: فإن قلنا: السن الحادث نعمةٌ جديدة، فلا يتغير (٨) به حكم، وقد جرى الاقتصاص على وجهه، ولا أثر للعود المفروض.
وإن جعلنا للعوْد حكماً، فقد ذكر العراقيون وجهين: في أنا هل نقتص منه مرة أخرى؟ أحدهما - أنا نقلع سنه مرة أخرى، ولا نزال نفعل ذلك إذا كان السن يعود، ولا نبالي وإن قلعنا مائة مرة، وذلك أن القصاص في التحقيق إنما يجري لإفساد المنبت، فما لم (٩) يحصل لا يكون ما يجري اقتصاصاً.
والوجه الثاني -وهو الذي قطع به الأئمة المراوزة- أنا لا نقلع سنه مرة أخرى؛ فإن القصاص عقوبة مع مجازاةٍ لعدوان، والمماثلة مرعية في القصاص.
وهذا سرف عظيم ومجاوزة حدّ، فإذا نبت سنه، فقد فات الاقتصاص، والجاني
(١) في الأصل: "ضد".
(٢) في الأصل: "بيعة".
(٣) في الأصل: "فأرش".
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: "فقد".
(٦) في الأصل: "عدم".
(٧) في الأصل: "إن".
(٨) في الأصل: "يتعين".
(٩) في الأصل: "فما لا".