الصحيح بالحلو والدسم نحو أوعية المني في الخُصية وما يتصل بها. فأما التعرض للصلب، ففيه نظر، والله أعلم.
١٠٦٥٤ - ثم قال: "ودية المرأة وجراحها ... إلى آخره" (١).
المذهب الذي عليه التعويل أن جراح المرأة من ديتها بطريق النسبة كجراح الرجل من ديته، فإذا كان في يد الرجل نصفُ ديته، فالواجب في يدها نصفُ ديتها (٢)، والواجب في إيضاحها نصف عُشر ديتها، وهذا مطرد فيما قلّ وكثر.
وللشافعي قول في القديم: "أن المرأة تعاقل الرجل (٣) في ثلث الدية" ومعناه أنها تساويه في المقدار، ففي إصبع منها عشر من الإبل، كما في إصبع الرجل، وفي إصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون. والمعتبر في المعاقلة ثلث دية الرجل، لا ثلث ديتها، ولو قطع أربع أصابع منها، فعشرون، ففي ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربع أصابع عشرون.
ولست أدري للمصير إلى المعاقلة معنىً، ومتمسكاً. والظن به أنه وجد آثاراً من الصحابة، وكان يرى في القديم تقديمَ قول الصحابة على القياس والرأي، وإلا فلا معنى لما ذكرناه، ثم لو (٤) قطع ثلاث أصابع، فلم يتفق تغريم الجاني الأرش حتى قطع إصبعاً أخرى، رجعت الأروش إلى عشرين، وإن لم تكن الجنايات متواصلة.
وهذا يناظر ما لو أوضح الرجل مواضع من رأس إنسان وتعلقت به أروشها، ثم انعطف الجاني عليها ورفع الحواجز، فالأروش (٥) ترجع إلى أرش موضحة واحدة.
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٤.
(٢) في الأصل: "في ديتها نصف ديته". وهو سبق قلم واضح.
(٣) زيادة من المحقق اقتضاها السياق، ثم هي عند الرافعي في حكايته لهذا القول.
ومعنى العبارة أن المرأة تساوي الرجل فيما يجب ضمانه إلى ثلث الدية، فإذا زاد المضمون عن الثلث، فهي على النصف من الرجل.
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل: "والأروش".