تصوير الأغلظ، وفي مهر المثل نعتبر نساء العصبات، وقد مضى في ذلك باب مفرد.
وفي مناكحة المتولد بين (١) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.
والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.
أما القول في (٢) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار بأغلظ (٣) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمناً حقنَ (٤) الدم، والمنعَ من الإهلاك، فيليق (٥) به التغليظ.
ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.
ومن قال نعتبر جانب الأب قال (٦): إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط لحقن الدم (٧) وجب بعد تعارضهما النظر إلى (٨) من نسب المولود إليه وإنما (٩) ينسب إلى (١٠) الأب.
فهذا مجموع القول في هذا الفصل.
(١) في الأصل: "المتولدين".
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: "بخلط".
(٤) في الأصل: " حفي ".
(٥) في الأصل: "فبطلق".
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: "والاحتياط الخفي وجب".
(٨) في الأصل: "أما".
(٩) في الأصل: "وأما".
(١٠) زيادة من المحقق.