Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8802
Jumlah yang dimuat : 10768

واعترض المزني وقال: " هذا عندي سقَطَ من الكاتب " (١)، والوجه (٢) ألا نوجب إلا غرة؛ فإن هذه الحياة فانية لا حكم لها، والجاني يلتزم الغرة لمنع الحياة المستقرة (٣).

وقد أجمع أصحابنا على مخالفته؛ فإن الحياة إذا ثبتت فالنظر (٤) إلى أنها تبقى لهذا الزمن أم لا تبقى- كلامٌ عريّ عن مأخذ الفقه، لا مستند له من تحقيق، وفي لفظ السواد تردد (٥)، ونحن نذكره على وجهه، ونذكر القدر الذي يقع الاستقلال في شأنه.

قال الشافعي: "لو خرج حيّاً لأقلّ من ستة أشهر وكان في حال لم يتم لمثله حياةٌ قط (٦)، ففيه الدية تامة" أما الكلام الذي ذكره، فمصرح بوجوب الدية، وإن قيل: لا يتم للجنين في مثل تلك المدة حياة. وقولُه بعده: "وإن كان في حال يتم فيه لأحد من الأجنة حياة (٧)، ففيه الدية" (٨) فوافق (٩) الكلامَ الأول. وحاصل الكلامين أن الدية تجب سواء انفصل لمدة تتمّ في مثلها الحياة (١٠)، أو انفصل في مدة لا يتم في مثلها الحياة، فوقع الكلامان من غير رابط، مصرّحَيْن (١١) بالتسوية ولا مِرْية (١٢)


(١) في الأصل: "من كانت"، والتصويب من نص المختصر.
(٢) الكلام من أول قوله: والوجه بمعنى كلام المزني، وليس بنصه.
(٣) إلى هنا انتهى كلام المزني المنقول بمعناه.
(٤) في الأصل: "بالنظر".
(٥) في الأصل: "السرامردود" وهو تصحيف غريب عجيب. والله وحده المستعان على كل هذا العناء.
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: "الاخر خيرة". (فانظر كيف يكتب هذا الناسخ. غفر الله لنا وله).
(٨) ر. المختصر: ٥/ ١٤٤.
(٩) في الأصل: "موافق".
(١٠) سقطت من الأصل.
(١١) في الأصل: "فطرحه".
(١٢) في الأصل: "ولا مرح".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?