يصير للمسلمين؛ فإنها ليست مملوكة لنا في الحال، وليست لها حرمة الحيوانات، فالكراهية ألْيق بهذا المقام من التحريم. والله أعلم.
ويمكن أن يقال: ما يتعلّق بالاستصواب، ويرتبط برأي الإمام، فما يراه صواباً، لا يجوز لنا مخالفته، كما لا يترك الولي ما يظنه غبطة للطفل. وفي المسألة احتمال على حالٍ. والعلم عند الله تعالى.
١١٣٤٨ - وإن أدركونا، وفي أيدينا نساؤهم وصبيانهم، وعلمنا أنهم يستردونها (١)، فلا يجوز لنا أن نقتلهم لنغيظهم، وفي مثل هذا المقام، تحرق الأموال، ويقطع النخيل، ولا نبالي.
ثم قال الأئمة: كما لا يحلّ لنا قتل النساء والولدان إذا أدركونا، فكذلك لا يحل لنا قتل البهائم رعايةً لحرمة الروح بخلاف الأموال والأشجار المثمرة وغير المثمرة، ويجوز عقر الفرس تحت الكافر؛ فإنه قد لا نتوصل إلى الكافر إلا بذلك، والفرس أداتُه وآلته، والأخبار في عقر الأفراس تحت الأبطال مشهورة.
فصل
قال: " وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعاً لأبي بكر الصديق ... إلى آخره " (٢).
١١٣٤٩ - أصحاب الصوامع والبيَع (٣) والرهابين والشيوخ الذين لا رأي لهم، والزمنى والعسفاء، وهم الأجراء والحرّاثون المشتغلون بشغلهم في الحراثة هل يجوز قتلهم؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة (٤) في أظهر الروايتين عنه. والقول الثاني - يجوز قتلهم.
(١) كذا. والتأويل قريب.
(٢) ر. مختصر المزني: ٥/ ١٨٦.
(٣) مكان كلمة استحالت قراءتها (انظر صورتها).
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٢٨٣، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٥٥ مسألة ١٦١٠، المبسوط: ١٠/ ٢٩، ٦٤، فتح القدير: ٥/ ٢٠١، ٢٠٢، تحفة الفقهاء: ٣/ ٢٩٥.