Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3730
Jumlah yang dimuat : 3926

وَأَن من أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع لَا يكون مدْركا للركعة وَهُوَ رأى ابْن خُزَيْمَة والصبغي

وَأَن الْمُرُور إِلَى الْمَسْجِد مثلا من بَاب فتح فِي الْجِدَار حَيْثُ لَا يجوز فَتحه لَا يحل

وَأَنه يَصح اقْتِدَاء الْمُخَالف بمخالفه كشافعي بحنفي مَا لم يعلم أَنه ترك وَاجِبا إِمَّا فِي اعْتِقَاد الإِمَام أَو اعْتِقَاد الْمَأْمُوم فَيبْطل مثلا فِيمَا إِذا اقْتدى بحنفي افتصد أَو مس ذكره

وَيجوز أَن يكون هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن الْأُسْتَاذ أطلق منع الِاقْتِدَاء إطلاقا فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ لم تكن مقَالَة الشَّيْخ الإِمَام خَارِجَة عَن الْمَذْهَب من كل وَجه بل وَنَفَقَة لوجه فِيهِ

وَأَن الأقرأ لَا يقدم على الأسن الأورع إِذا كَانَ حَافِظًا لبَعض الْقُرْآن مُسَاوِيا للأقرإ فِي الْفِقْه

وَأَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة تجب الْمُبَادرَة إِلَيْهِ حَتَّى لَو كَانَت دَاره قريب من الْمَسْجِد وَهُوَ يعلم أَنه إِذا سعى فِي أثْنَاء الْخطْبَة أَو فِي الرَّكْعَة الأولى أدْرك لَا يجوز لَهُ التَّأَخُّر بل حتم وَاجِب عَلَيْهِ الْمُبَادرَة بالسعي أول النداء وَهَذَا لم يفصح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تأباه أصولهم وَإِنَّمَا الشَّيْخ الإِمَام استخرجه استنباطا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?