Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3731
Jumlah yang dimuat : 3926

وَأَن الْمُسَافِر إِذا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج لَا يتَعَلَّق ترخصه بِهَذِهِ النِّيَّة بل بِعَدَد الصَّلَوَات كَمَا هُوَ مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فَيتَعَلَّق بِإِحْدَى وَعشْرين صَلَاة مَكْتُوبَة وَإِذا نوى إِقَامَة أَكثر من ذَلِك أَثم

وَأَن تَارِك الصَّلَاة يقتل فِي آخر الْوَقْت وَلَا يشْتَرط إِخْرَاجه إِيَّاهَا عَن الْوَقْت وَهَذَا رَأْي ابْن سُرَيج كَمَا حَكَاهُ عَنهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي النكت

وَأَنه لَا تضرب عُنُقه وَلَا ينخس بحديدة وَإِنَّمَا يضْرب بِالْعِصِيِّ إِلَى أَن يُصَلِّي أَو يَمُوت وَهُوَ اخْتِيَار ابْن سُرَيج فِي كَيْفيَّة قَتله

وَأَن الْوَارِث يُصَلِّي عَن الْمَيِّت كَمَا يَصُوم على الْقَدِيم الْمُخْتَار وَهُوَ رأى ابْن أبي عصرون

وَأَن الِانْتِظَار فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة للحاق آخَرين إِذا كَانَ فِي مَسْجِد جرت الْعَادة بإتيان النَّاس إِلَيْهِ فوجا فوجا لَا يكره مَا لم يُبَالغ فيشوش على الْحَاضِرين

وَأَن الْكَلَام الْكثير فِي الصَّلَاة إِذا كَانَ نِسْيَانا لَا يضر وَلَا يُبْطِلهَا كَمَا قَالَ رَأْي الْمُتَوَلِي

وَأَنه يُزَاد رُكُوع لتمادي الْكُسُوف كَمَا هُوَ رَأْي ابْن خُزَيْمَة

وَأَنه لَو قيل بِوُجُوب إِخْرَاج زَكَاة الْفطر قبل الصَّلَاة صَلَاة الْعِيد لم يبعد

وَأَنه يجوز صرف زَكَاة الْفطر إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي وَعَن صَاحب التَّنْبِيه أَنه يجوز إِلَى النَّفس الْوَاحِدَة وَتوقف فِيهِ الْوَالِد رَحمَه الله


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?