وَأَن قَول ابْن بنت الشَّافِعِي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن الْمُنْذر أَن الْمبيت بِمُزْدَلِفَة ركن لَا يَصح الْحَج إِلَّا بِهِ قوي
وَأَنه لَا يجوز الرَّمْي فِي أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا بعد زَوَال وَهُوَ قَول الْغَزالِيّ
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَأما رمي يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُ جَائِز خلافًا للغزالي
وَأَنه لَا يجوز تجَاوز الشِّبَع فِي الْأكل والري فِي الشّرْب وَإِن لم يضر إِذا لم يكن فِيهِ نفع مُعْتَبر
وَأَنه لَا يجوز للجندي ذبح فرسه الصَّالِحَة للْجِهَاد إِلَّا بِإِذن الإِمَام وَتردد فِي جَوَاز ذبح الْفرس الصَّالِحَة للكر والفر مُطلقًا أذن الإِمَام أم لم يَأْذَن كَانَت لجندي أم لم تكن وَمَال إِلَى الْمَنْع
وَأَن التَّفْرِيق بَين الْمَحَارِم كالتفريق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا وَهُوَ قَول فِي الْمَذْهَب قَالَ وَالظَّاهِر اخْتِصَاص ذَلِك بِمن كَانَ ذَا رحم محرم ليخرج بَنو الْعم
وَأَنه يجوز الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ فِي مُدَّة الْمسير لرده وَإِذا اطلع على عَيبه بِشَرْط وُقُوع الِانْتِفَاع فِي الْمدَّة الَّتِي يغْتَفر التَّأْخِير فِيهَا من السّير
وَأَنه إِذا قَالَ اشترته بِمِائَة ثمَّ قَالَ بل بِمِائَة وَعشرَة وَكذبه المُشْتَرِي وَلم يبين لغلطه وَجها مُحْتملا وَلَكِن أَقَامَ بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا تقبل وَإِن كَانَ بِإِقْرَارِهِ السَّابِق