Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3732
Jumlah yang dimuat : 3926

وَأَن قَول ابْن بنت الشَّافِعِي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن الْمُنْذر أَن الْمبيت بِمُزْدَلِفَة ركن لَا يَصح الْحَج إِلَّا بِهِ قوي

وَأَنه لَا يجوز الرَّمْي فِي أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا بعد زَوَال وَهُوَ قَول الْغَزالِيّ

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَأما رمي يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُ جَائِز خلافًا للغزالي

وَأَنه لَا يجوز تجَاوز الشِّبَع فِي الْأكل والري فِي الشّرْب وَإِن لم يضر إِذا لم يكن فِيهِ نفع مُعْتَبر

وَأَنه لَا يجوز للجندي ذبح فرسه الصَّالِحَة للْجِهَاد إِلَّا بِإِذن الإِمَام وَتردد فِي جَوَاز ذبح الْفرس الصَّالِحَة للكر والفر مُطلقًا أذن الإِمَام أم لم يَأْذَن كَانَت لجندي أم لم تكن وَمَال إِلَى الْمَنْع

وَأَن التَّفْرِيق بَين الْمَحَارِم كالتفريق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا وَهُوَ قَول فِي الْمَذْهَب قَالَ وَالظَّاهِر اخْتِصَاص ذَلِك بِمن كَانَ ذَا رحم محرم ليخرج بَنو الْعم

وَأَنه يجوز الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ فِي مُدَّة الْمسير لرده وَإِذا اطلع على عَيبه بِشَرْط وُقُوع الِانْتِفَاع فِي الْمدَّة الَّتِي يغْتَفر التَّأْخِير فِيهَا من السّير

وَأَنه إِذا قَالَ اشترته بِمِائَة ثمَّ قَالَ بل بِمِائَة وَعشرَة وَكذبه المُشْتَرِي وَلم يبين لغلطه وَجها مُحْتملا وَلَكِن أَقَامَ بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا تقبل وَإِن كَانَ بِإِقْرَارِهِ السَّابِق


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?