فَإِن اتهمَ حلف وَإِن كَانَ لَا يخفى عَلَيْهِ ذَلِك لمخالطته الْعلمَاء لم يقبل وَيُعَزر
وَالشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب أطْلقُوا أَن الإِمَام إِذا كَانَ جائرا يَأْخُذ فَوق الْوَاجِب أَو يضع الصَّدَقَة فِي غير موضعهَا لم يُعَزّر من أخفاها عَنهُ
أَن قبْلَة الصَّائِم إِن حصل بهَا مُجَرّد التَّلَذُّذ لم تحرم وَلَا تكره أَو ظن الْإِنْزَال حرمت أَو خَوفه كرهت
وَأَن صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم أفضل من صَوْم الدَّهْر وَإِن فرعنا على أَنه مُسْتَحبّ
وَأَن صَوْم الدَّهْر مَكْرُوه مُطلقًا
وَأَن لَيْلَة الْقدر تطلب فِي جَمِيع رَمَضَان وَلَا تخْتَص بالعشر الْأَخير بل كل الشَّهْر مُحْتَمل لَهَا وَهُوَ مَا قَالَه صَاحب التَّنْبِيه وَسَبقه الْمحَامِلِي فِي التَّجْرِيد وَأنْكرهُ الرَّافِعِيّ
وَأَنه إِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة وَنوى بِقَلْبِه تتابعها لزمَه خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ قَالَ الْأَصَح لَا يلْزمه إِلَّا إِذا تلفظ
وَأَن الْمَغْصُوب إِذا كَانَ قَادِرًا على الِاسْتِئْجَار على الْحَج وَامْتنع من الِاسْتِئْجَار اسْتَأْجر عَنهُ الْحَاكِم وَكَذَلِكَ إِذا بذل الطَّاعَة فَلم يقبل المطاع يَنُوب عَنهُ الْحَاكِم
وَأَن الرمل يخْتَص بِطواف الْقدوم
وَأَن طواف الْوَدَاع نسك
وَأَن على من سَافر من مَكَّة وَلَو سفرا قَصِيرا الْوَدَاع كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّيْخ الإِمَام إِلَّا أَن يكون لغير منزله على نِيَّة الْعود فَلَا وداع فَإِذا الْوَدَاع عِنْده مُخْتَصّ بسفر طَوِيل أَو قصير على نِيَّة الْإِقَامَة وَعند النَّوَوِيّ وَغَيره من الْأَصْحَاب مُطلق السّفر وَعند صَاحب التَّهْذِيب وَغير السّفر الطَّوِيل فالوالد متوسط