وَأَنه يسمن للرامي يَوْم النَّحْر قبل أَن ينزل أَن يسْتَقْبل الْجَمْرَة والكعبة وَالَّذِي جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَآخَرُونَ أَنه يسْتَقْبل الْجَمْرَة ويستدبر الْكَعْبَة
وَأَنه يجوز فِي الْيَوْم الثَّانِي الرَّمْي قبل الزَّوَال وَفِي اللَّيْل سَوَاء قُلْنَا قَضَاء أم أَدَاء
وَأَن مَا ورد من ذكر خَاص أَو دُعَاء خَاص فِي الطّواف أفضل من الْقِرَاءَة وَأما مَا ورد من دُعَاء أَو ذكر لَا يخْتَص بِالطّوافِ فالقراءة أفضل مِنْهُ خلافًا للرافعي وَالنَّوَوِيّ حَيْثُ فضلا مأثور الدُّعَاء على الْقِرَاءَة مُطلقًا
وَأَن الزرافة يحل أكلهَا وَإِن ادّعى النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب الِاتِّفَاق على التَّحْرِيم وَتوقف الْوَالِد نفي تَحْرِيم الببغاء والطاوس
وَأَن التَّفْرِقَة بَين وَالِدَة وَوَلدهَا بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ حرَام وَأنكر دَعْوَى شَيْخه ابْن الرّفْعَة أَن الْمَذْهَب الْجَوَاز
وَأَن الْخمر وَالْخِنْزِير حَيْثُ قيل بتقويمهما فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة فَالْمُعْتَبر قيمتهمَا عِنْد أهلهما وَهُوَ احْتِمَال للْإِمَام صَححهُ الْغَزالِيّ وَلَا تقوم الْخمر خلا وَالْخِنْزِير بقرة خلافًا للنووي وَمن سبقه
وَأَن قَول البَائِع شريت لَيْسَ صَرِيحًا كبعتك بل هُوَ كِنَايَة خلافًا للرافعي حَيْثُ تبع فِي ادِّعَاء صراحتها الْمُتَوَلِي
وَأَن بيع الحديقة المساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة جَائِز مُطلقًا وسنعيد ذَلِك عِنْد ذكر قسمتهَا
وَأَنه لَا يجوز بيع الْكَافِر كتابا فِي علم شَرْعِي وَإِن خلا عَن الْآثَار تَعْظِيمًا للْعلم