وَكَاد يرجحه فِي الْكتاب الْمَذْكُور وَلَكِن لم يفصح بالترجيح بل أَطَالَ فِيمَا يدل عَلَيْهِ
وَأَن الْإِجَابَة فِي سَائِر الولائم وَاجِبَة
وَأَن ظُهُور النُّشُوز من الْمَرْأَة مرّة لَا يُبِيح الضَّرْب وَهُوَ مَا ذكر الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر أَنه الأولى
وَأَن الْإِعْسَار بِالْمهْرِ قبل الدُّخُول لَا يثبت خِيَار الْفَسْخ قَالَ وَكَذَلِكَ الْإِعْسَار بِبَعْضِه
وَأَنه إِذا قَالَ إِن طَلقتك أَو مَتى أَو إِذا فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الثَّلَاث وَكَانَ يذهب أَولا إِلَى أَنه لَا يَقع شَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ إِلَى قَول الثَّلَاث
وَصُورَة الْمَسْأَلَة عِنْده أَن تقيد الْقبلية بِمَا قبله بلحظة والرافعي وَالنَّوَوِيّ رجحا وُقُوع الْمُنجز فَقَط
وَأَنه إِذا قَالَ إِن كَانَ أول ولد تلدينه من هَذَا الْحمل ذكرا فَأَنت طَالِق طَلْقَة وَإِن كَانَ آخر ولد مِنْهُ جَارِيَة فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا
فَولدت ذكرا وَلم يكن غَيره لَا يَقع الطَّلَاق وَهُوَ وَجه ذكر النَّوَوِيّ أَنه ضَعِيف شَاذ مَرْدُود وَلم يُوَافقهُ الْوَالِد بل نَصره وَأَطْنَبَ فِيهِ فِي تَفْسِير سُورَة الْحَشْر
وَأَن مَا مثل مَتى فَإِذا قَالَ مَا لم أطلقك فَأَنت طَالِق
يكون كَمَا إِذا قَالَ مَتى لَا كَمَا إِذا قَالَ إِذا لم أطلقك