Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3757
Jumlah yang dimuat : 3926

وَأَن نَفَقَة الْقَرِيب لَا تَسْتَقِر فِي الذِّمَّة وَإِن فَرضهَا القَاضِي

وَأَن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الْأَلَم حَتَّى مَاتَ فاحتمال الْقصاص فِيهَا قَائِم وَلم يجْزم بِهِ لِأَنَّهُ نقل عَدمه عَن النَّص لكنه مَال إِلَيْهِ

وَفِي كَلَام الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ فِي غرز الإبرة مَا يُشِير إِلَيْهِ ولكنهما نقلا عدم الْوُجُوب فِي أول الْجراح عَن الْغَزالِيّ وَلم يتعقباه بنكير واستدلا عَلَيْهِ بِحَدِيث

وَأَن الطَّرِيقَة المفرقة بَين الْجَارِح والمثقل فِي الْعمد غَيره هِيَ الراجحة

وَأَنه لَا يشْتَرط فِي كَون الْجرْح عمدا أَن يعلم حُصُول الْمَوْت مِنْهُ بل يَكْفِي كَون الْجرْح بِصفة السريان

وَأَن الْمُرْتَد لَو قَالَ عرضت لي شُبْهَة فأزيلوها بعد وجوب قَتله ناظرناه وأزحنا شبهته قبل الْقَتْل مَا لم يظْهر مِنْهُ التسويف والمماطلة وَالْمَنْقُول فِي الرَّوْضَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن الْغَزالِيّ خلاف الْمَوْجُود فِي الْوَجِيز الْمَنْقُول فِي الشَّرْح

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فِي كتاب السَّيْف المسلول وَمحل الْخلاف إِذا لم يظْهر التسويف فَإِن ظهر لم تناظره قطعا

وَأَنه لَا يجوز للْوَلَد السّفر فِي تعلم مَا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَا فِي تِجَارَة وَإِن كَانَ الْأَمْن غَالِبا إِذا مَنعه أحد الْوَالِدين

وَأَن طَاعَة الْوَالِدين فِي الشُّبُهَات وَاجِبَة وَأَن طاعتهما تجب فِي ترك السّنَن إِن لم يكن ذَلِك مِنْهُمَا على الدَّوَام وَإِن كَانَ على الدَّوَام لم تجب طاعتهما


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?