قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ لأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ١.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًي مَعَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ، إِذا امْرَأَة ضخمة على حمال تَبْكِي، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزَّحْمَةِ عَلَيْهَا، وَهُمْ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ زَنَيْتِ؛ فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا شَأْنُكِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا اسْتُكْرِهَتْ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةٌ ثَقِيلَةُ الرَّأْسِ وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ نِمْتُ فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلا رَجُلٌ قَدْ رَكِبَنِي، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مُقْعِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؛ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ قُتِلَتْ هَذِهِ خَشِيتُ عَلَى الأَخْشَبَيْنِ٢ النَّارَ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَن لَا تقل نَفْسٌ دُونَهُ٣.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ عَطَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ".
مُعَاملَة أهل الْحُدُود:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَالَّذِي يُرْفَعُ إِلَى الإِمَامِ، وَقَدْ قَتَلَ رَجُلا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا، وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا ظَاهِرًا وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ؛ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ زَكَّوْا أَوْ زَكَّى مِنْهُمْ رَجُلٌ دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ طَائِعًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ.
الْقصاص بِالْمثلِ:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَمَنْ رُفِعَ وَقَدْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمِفْصَلِ بِحَدِيدَةٍ عَمْدًا أَوْ أُصْبُعًا. مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى أَوْ كَانَ إِنَّمَا قَطَعَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَفْصِلِ أَوْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ أَوْ مَفْصِلا مِنْ مَفَاصِلِ بَعْضِ الأَصَابِعِ أَوْ مِفْصَلَيْنِ كَانَ فِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَطْعُ الأُذُنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ فَفِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ وَكَذَلِكَ الأَنْفُ إِذَا قُطِعَ فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَكَذَلِكَ الأَسْنَانُ إِذَا كُسِرَتْ أَوْ بَعْضُهَا أَوْ قُلِعَتْ أَو بَعْضهَا فَفِيهَا الْقصاص.
١ فَإِن الْعَفو عَن مائَة من الجناة أفضل من عُقُوبَة وَاحِد بَرِيء، ودائما الشَّك والشبه يجب أَن تفسر لمصْلحَة الْمُتَّهم.
٢ هما جبلان يكتنفان مَكَّة شرفها الله تَعَالَى.
٣ أَي بعد استشارته.