Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Irsyad Thulab al Haqaa-iq ila Ma'rifati Sunan Khair al Khalaa-iq Halaman 463 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Irsyad Thulab al Haqaa-iq ila Ma'rifati Sunan Khair al Khalaa-iq- Detail Buku
Halaman Ke : 463
Jumlah yang dimuat : 857

تشهد به أحوال الصحابة ومن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة (١) وغير ذلك.

وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز لأحد أن يغير شيئًا في كتاب مصنف، وإن كان بمعناه، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها للحرج في التقيد باللفظ، وهذا منتف (٢) في المصنف والله أعلم.


= لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة انتهى. ما قاله السخاوي: وما من جملة من هذا الكلام إلا وقد رمز بها السخاوي إلى مذهب خاص من المذاهب الواردة في هذا الباب التي استقصاها بأدلتها هو والعلامة الشيخ طاهر الجزائري. انظر: فح المغيث ٢/ ٢١٢ - ٢١٩؛ وتوجيه النظر، ص ٢٩٨ - ٣١٤؛ وإقرأ في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا للإِمام ابن حزم في كتابه الأحكام ١/ ٢٦٠ - ٢٦٤؛ وأحكام القرآن ١/ ٢٢؛ لابن العربي، والتدريب ٢/ ٩٩ - ١٠٢.
(١) قال ابن الصلاح: وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وحكى الشافعي عن بعض التابعين، قال: لقيت أناسًا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحل معناه. انتهى قال: الشافعي رحمه الله: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩١؛ الرسالة، ص ٢٧٤ - ٢٧٥؛ فقرة ٧٥٣، ٧٥٥.
انظر: الكفاية، ص ٢٠٣ - ٢١١؛ وفتح المغيث ٢/ ٢١٢ - ١١٣.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩١؛ وقال ابن دقيق العيد: وهذا كلام فيه ضعف، وأقل ما فيه إنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم وليس هذا جاريًا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها، أو نقلناها منها انتهى.
ورد العراقي على ابن دقيق العيد، فقال: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?